الفصل 492
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يوقف حكم فوائض الديون بالنسبة إلى الدائنين والكفلاء والمتضامنين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون