الفصل 728
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يتكون حساب جار كلما اتفق شخصان بينهما معاملة مسترسلة على أن يدخلا في حساب بطريق دفعات القبض التي يقدمها كل منهما للآخر بما لا تكون معه قابلة للتفكيك الديون المترتبة لكليهما والمتولدة عن عمليات يجريانها مع بعضهما على أن يعتمدا عوضا عن تخصيص كل عملية يجريانها بتسوية على انفراد تتكرر بتكرر التعامل بينهما تسوية نهائية واحدة تكون منوطة بفاضل الحساب عند قفله.
ولا تنطبق القواعد المتعلقة بالحساب الجاري المنصوص بالفصل 729 وما بعد إذا اشترط أن دفعات القبض التي يقوم بها أحد الطرفين لا يشرع في إثباتها إلا متى انتهت دفعات الطرف الآخر.
ولا تنطبق القواعد المتعلقة بالحساب الجاري المنصوص بالفصل 729 وما بعد إذا اشترط أن دفعات القبض التي يقوم بها أحد الطرفين لا يشرع في إثباتها إلا متى انتهت دفعات الطرف الآخر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون