Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يتكون حساب جار كلما اتفق شخصان بينهما معاملة مسترسلة على أن يدخلا في حساب بطريق دفعات القبض التي يقدمها كل منهما للآخر بما لا تكون معه قابلة للتفكيك الديون المترتبة لكليهما والمتولدة عن عمليات يجريانها مع بعضهما على أن يعتمدا عوضا عن تخصيص كل عملية يجريانها بتسوية على انفراد تتكرر بتكرر التعامل بينهما تسوية نهائية واحدة تكون منوطة بفاضل الحساب عند قفله.
ولا تنطبق القواعد المتعلقة بالحساب الجاري المنصوص بالفصل 729 وما بعد إذا اشترط أن دفعات القبض التي يقوم بها أحد الطرفين لا يشرع في إثباتها إلا متى انتهت دفعات الطرف الآخر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟