الفصل 273
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
القرار الذي تصدره التعقيب التعقيب
تعتبر أعلي في الهرم القضائي يبررها في ذلك مبدأ النقض لمراقبة حسن تطبيق القوانين من طرف محاكم الأصل
بالنقض يرجع القضية للحالة التي كانت عليها قبل الحكم المنقـوض وذلك في حدود ما قبـل من المطاعن.وإذا كان القرار بالنقض مع الإحالة وحكمت الإحالة بما يخالفه ثم وقع الطعن في هذا الحكم بنفس المطاعن الأولى فإن التعقيب التعقيبتعتبر أعلي في الهرم القضائي يبررها في ذلك مبدأ النقض لمراقبة حسن تطبيق القوانين من طرف محاكم الأصل
المتألفة من دوائرها المجتمعة تتولى فصل الخلاف القائم بينها وبين الإحالة. وقـرارها في هذا الموضوع يكون واجب الاتباع من طرف الإحالة الثانية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون