أمر عدد 216 لسنة 2024 مؤرخ في 26 أفريل 2024 يتعلق بإنهاء مهام نائب رئيس جامعة الزيتونة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-055
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 216 لسنة 2024 مؤرخ في 26 أفريل 2024.
تنهى مهام السيد إلياس قويسم، أستاذ التعليم العالي، بصفة نائب رئيس جامعة الزيتونة، ابتداء من 19 أكتوبر 2023.
تنهى مهام السيد إلياس قويسم، أستاذ التعليم العالي، بصفة نائب رئيس جامعة الزيتونة، ابتداء من 19 أكتوبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون