Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 18 مارس 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-032

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 18 مارس 2025.
يكلف السيد منتصر منصوري، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير النزاعات بإدارة الشؤون القانونية والعقارية والنزاعات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من 17 فيفري 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟