قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 21 مارس 2025 يتعلق بتسمية مهندسين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 21 مارس 2025.
تسمى السيدات الآتي ذكرهن، مهندسين رؤساء اختصاص إعلامية بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة المالية:
ـ نائلة فنيتر،
ـ سهير عمراني حرم الحوش،
ـ حبيبة العشي،
ـ إيناس الحمامي.
تسمى السيدات الآتي ذكرهن، مهندسين رؤساء اختصاص إعلامية بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة المالية:
ـ نائلة فنيتر،
ـ سهير عمراني حرم الحوش،
ـ حبيبة العشي،
ـ إيناس الحمامي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون