Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 21 مارس 2025 يتعلق بتسمية مهندسين رؤساء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-038

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 21 مارس 2025.
تسمى السيدات الآتي ذكرهن، مهندسين رؤساء اختصاص إعلامية بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة المالية:
ـ نائلة فنيتر،
ـ سهير عمراني حرم الحوش،
ـ حبيبة العشي،
ـ إيناس الحمامي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟