Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
تحال في أجل 5 أيام من تاريخ مصادقة مجلس الجماعة المحلية عليها على كلّ من الوالي وأمين المال الجهوي المختصين ترابيا.لأمين المال الجهوي طلب تفسيرات ووثائق تتعلّق بالميزانية المصادق عليها.للوالي خلال أجل عشرة أيام من تاريخ إعلامه بميزانية الجماعة المحلية الاعتراض عليها لدى هيئة المحاسبات المختصة ترابيا من أجل عدم توازن أو عدم إدراج نفقات وجوبية أو رصد مبالغ غير كافية لذات النفقات.لهيئة المحاسبات المختصة ترابيا أن تأذن عند الاقتضاء بإجراء التصحيح اللاّزم بالميزانية المصادق عليها بناء على اقتراح السلطة المركزية أو إقرار العمل بالميزانية المصادق عليها من قبل مجلس الجماعة المحلية.ويتم الاعتراض وفقا لأحكام الفصل 94 من هذا القانون.تكون قرارات هيئة المحاسبات المختصة ترابيا ملزمة لمختلف السلط المعنية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.