أمر عدد 248 لسنة 2025 مؤرخ في 11 ماي 2025 يتعلق بإنهاء مهام وال.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-055
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 248 لسنة 2025 مؤرخ في 11 ماي 2025.
يُنهى تكليف السيد وسام المرايدي بمهام وال بولاية بن عروس.
يُنهى تكليف السيد وسام المرايدي بمهام وال بولاية بن عروس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون