Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 412 لسنة 2025 مؤرخ في 9 سبتمبر 2025 يتعلّق بالانتزاع من أجل المصلحة الـعمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية القصرين الجنوبية من ولاية القصرين لإنجاز مشروع إقامة المعهد العالي للدراسات التكنولوجية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-111

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 412 لسنة 2025 مؤرخ في 9 سبتمبر 2025 يتعلّق بالانتزاع من أجل المصلحة الـعمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية القصرين الجنوبية من ولاية القصرين لإنجاز مشروع إقامة المعهد العالي للدراسات التكنولوجية.
إنّ رئيس الجمهوريّة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يُصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تنتزع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بـملك الدولة الخاص قطع أرض كائنة بمعتمدية القصرين الجنوبية من ولاية القصرين توضع على ذمة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإنجاز مشروع المعهد العالي للدراسات التكنولوجية، والمحاطة بخط أحمر بالأمثلة الملحقة بهذا الأمر والمبيّنة بالجدول التالي:
عدد القطعة بالمثال الوضعية العقارية المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين
A
الموافقة للقطعة عدد 6
وعدد 7
B
الموافقة للقطعة عدد 10
بمثال عدد 457 القصرين
مسجل 06هك 85آر76ص

03هك 36آر 01ص
02هك 30آر 41ص
01هك 19آر34ص 1-حمة بن أحمد بن محمد الحنديري 2-عائشة بنت عثمان بن محمد خليفي 3-مالك بن عبد الحميد بن أحمد الحنديري 4-توفيق بن عبد الحميد بن أحمد الحنديري 5-خوخة بنت عبد الحميد بن أحمد الحنديري6-فرجاني بن عبد الحميد بن أحمد الحنديري 7-مروى بنت عبد الحميد بن احمد الحنديري 8-حمزة بن عبد الحميد بن أحمد الحنديري 9-عماد بن عبد الحميد بن أحمد الحنديري 10-محمد المجاهد بن ابراهيم بن أحمد منصوري11- محمد الامين بن ابراهيم بن أحمد منصوري 12-مسعود بن الناصر بن بشير عبايدي 13-بدر الدين بن محمود بن عبدالله جدلي 14-محمد جمال بن عزالدين بن عبدالله محمدي 15-الحبيب بن علي بن بلقاسم نجلاوي 16-أم هاني بنت ابراهيم بن أحمد حنتوش منصورية 17-مبروكة بنت عبد العزيز بن البشير منصوري 18-فهد بن عبد العزيز بن البشير منصوري 19-عبلة بنت عبد العزيز بن البشير منصوري 20-هندة بنت عبد العزيز بن البشير منصوري 21-آسيا بنت عبد العزيز بن البشير منصوري 22-زياد بن عبد العزيز بن البشير منصوري .
الفصل 2 ـ تُنتزع كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظّفة أو التي قد توظّف على قطع الأرض المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 سبتمبر 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.