قرار من وزير التربية مؤرخ في 12 سبتمبر 2025 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-112
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 12 سبتمبر 2025.
يكلف السيد صابر سعيدي، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مصلحة المسار الوظيفي للإطار الإداري والفني والعمالي بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي بالإدارة الفرعية للتصرف المركزي في الأعوان بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بإدارة الشؤون الإدارية بالإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة التربية.
يكلف السيد صابر سعيدي، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مصلحة المسار الوظيفي للإطار الإداري والفني والعمالي بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي بالإدارة الفرعية للتصرف المركزي في الأعوان بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بإدارة الشؤون الإدارية بالإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون