Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 3 سبتمبر 2025 يتعلق بتسمية كاتب عام بلدية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-114

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 3 سبتمبر 2025.
يكلّف السيد عبد اللّه الذهيبي، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية رمادة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.