قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 3 سبتمبر 2025 يتعلق بتسمية كاتب عام بلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-114
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 3 سبتمبر 2025.
يكلّف السيد عبد اللّه الذهيبي، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية رمادة.
يكلّف السيد عبد اللّه الذهيبي، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية رمادة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون