قرار من وزير الاقتصاد والتخطيط مؤرخ في 19 سبتمبر 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الشمال الغربي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-116
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الاقتصاد والتخطيط مؤرخ في 19 سبتمبر 2025.
يسمى السيد ياسر غومة عضوا ممثلا عن وزارة البيئة بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الشمال الغربي عوضا عن السيد لطفي العبيدي.
يسمى السيد ياسر غومة عضوا ممثلا عن وزارة البيئة بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الشمال الغربي عوضا عن السيد لطفي العبيدي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون