La publication du JORT en français sur le site web IORT sera réalisée incessamment.
JORT numéro 2025-148
Disponible en
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 474 لسنة 2025 مؤرخ في 12 ديسمبر 2025.
تُجدد عضوية السيّد غازي بوليلة بمجلس إدارة البنك المركزي التونسي لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 13 سبتمبر 2025.
يُعيّن السيّدة والسيّد الآتي ذكرهما عضوين بمجلس إدارة البنك المركزي التونسي بصفتهما من ذوي الخبرة في المجال البنكي والمالي لمدة ثلاث سنوات:
ـ ريم الشرفي حرم القلصي عوضا عن السيّدة فاطمة مرعي.
ـ المولدي زيان عوضا عن السيّد عبد المؤمن السويح.
تُجدد عضوية السيّد غازي بوليلة بمجلس إدارة البنك المركزي التونسي لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 13 سبتمبر 2025.
يُعيّن السيّدة والسيّد الآتي ذكرهما عضوين بمجلس إدارة البنك المركزي التونسي بصفتهما من ذوي الخبرة في المجال البنكي والمالي لمدة ثلاث سنوات:
ـ ريم الشرفي حرم القلصي عوضا عن السيّدة فاطمة مرعي.
ـ المولدي زيان عوضا عن السيّد عبد المؤمن السويح.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: