La publication du JORT en français sur le site web IORT sera réalisée incessamment.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-148
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 474 لسنة 2025 مؤرخ في 12 ديسمبر 2025.
تُجدد عضوية السيّد غازي بوليلة بمجلس إدارة البنك المركزي التونسي لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 13 سبتمبر 2025.
يُعيّن السيّدة والسيّد الآتي ذكرهما عضوين بمجلس إدارة البنك المركزي التونسي بصفتهما من ذوي في المجال البنكي والمالي لمدة ثلاث سنوات:
ـ ريم الشرفي حرم القلصي عوضا عن السيّدة فاطمة مرعي.
ـ المولدي زيان عوضا عن السيّد عبد المؤمن السويح.
تُجدد عضوية السيّد غازي بوليلة بمجلس إدارة البنك المركزي التونسي لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 13 سبتمبر 2025.
يُعيّن السيّدة والسيّد الآتي ذكرهما عضوين بمجلس إدارة البنك المركزي التونسي بصفتهما من ذوي في المجال البنكي والمالي لمدة ثلاث سنوات:
ـ ريم الشرفي حرم القلصي عوضا عن السيّدة فاطمة مرعي.
ـ المولدي زيان عوضا عن السيّد عبد المؤمن السويح.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون