الفصل 650
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
فيما عدا الحالات التي ينسب فيها للعميل أو مستخدمه أو الناقل أو مستخدمه ارتكاب خطأ فاحش أو تعمد الخطأ يجوز للعميل أن يشترط في العقد لكن بعلم مفوضه إعفاءه كليا أو جزئيا من المسؤولية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون