الفصل 673
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إن الحساب المتعلق بإيداع النقود يقتضي أن يكون الدفع منه بمجرد الاطلاع عليه وأن يكون لصاحبه حق التصرف في كل وقت في كامل الجزء الفاضل منه أو بعضه إلا إذا اقتضى شرط خلاف ذلك.
ويجوز أن يكون حق التصرف في كامل الجزء الفاضل منه أو بعضه معلقا على مراعاة أجل بداية من صدور سابق أو على حلول أجل معين.
ويجوز أن يكون حق التصرف في كامل الجزء الفاضل منه أو بعضه معلقا على مراعاة أجل بداية من صدور سابق أو على حلول أجل معين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون