الفصل 674
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
كل حساب يكون موجبا مرة في العام على الأقل أو عدة مرات إذا جاء به العرف أو الاتفاق لتوجيه نسخة منه محررة ابتداء من قفله في المرة الأخيرة وبها بيان الفاضل الذي يدخل في الحساب المستأنف.
ولا يقبل أي طلب بإصلاح الحساب ولو كان لمجرد الغلط أو السهو أو التكرار إذا كانت التقييدات راجعة لأكثر من ثلاثة أعوام ما لم يكن المودع أو البنك قد أبدى احترازات في الأجل نفسه بمكتوب مضمون الوصول مع الإخطار بالتبليغ أو ما لم يكن المودع قد أعلم البنك بمكتوب مضمون الوصول مع الإخطار بالتبليغ بعدم
توصله بنسخة الحساب على الطريقة المبينة بالفقرة السابقة وكل شرط مخالف للأحكام المتقدمة يعتبر لاغيا.
وعلى البنك إنذار صاحب الحساب المقفول بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا بإرجاع صيغ الشيكات التي بحوزته وذلك في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ القفل. (أضيفت الفقرة الأخيرة بالقانون عدد 37 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007)
ولا يقبل أي طلب بإصلاح الحساب ولو كان لمجرد الغلط أو السهو أو التكرار إذا كانت التقييدات راجعة لأكثر من ثلاثة أعوام ما لم يكن المودع أو البنك قد أبدى احترازات في الأجل نفسه بمكتوب مضمون الوصول مع الإخطار بالتبليغ أو ما لم يكن المودع قد أعلم البنك بمكتوب مضمون الوصول مع الإخطار بالتبليغ بعدم
توصله بنسخة الحساب على الطريقة المبينة بالفقرة السابقة وكل شرط مخالف للأحكام المتقدمة يعتبر لاغيا.
وعلى البنك إنذار صاحب الحساب المقفول بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا بإرجاع صيغ الشيكات التي بحوزته وذلك في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ القفل. (أضيفت الفقرة الأخيرة بالقانون عدد 37 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007)
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون