الفصل 701
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على المكتري أن لا يضع بصندوقه أي شيء أو مادة من شأنها الأضرار بسلامة البنك أو بكيان الصناديق التي لغيره من المكترين وإذا أهمل المكتري الوفاء بهذا الالتزام فإنه يمكن فسخ العقد حالا بقرار استعجالي من رئيس المحكمة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون