الفصل 703
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا تخلف المكتري عن أداء قسط واحد من ثمن الكراء في الأجل المعين فيفسخ الكراء بعد شهر من تاريخ توجيه البنك مجرد مكتوب مضمون الوصول بقي بدون جدوى ويسترجع البنك حيازته للصندوق بقرار استعجالي قابل للتنفيذ على مسودة الحكم قبل تسجيله.
وبعد التنبيه للمكتري على يد عدل منفذ بأن يحضر على عين الصندوق في اليوم والساعة المعينين له يحصل فتح الصندوق عنوة بمشهد العدل المنفذ الذي يحرر مواصفة في محتويات الصندوق يمكن الاحتجاج بها على كل من يهمه الأمر.
ويحتفظ البنك بالمبالغ والسندات والقيم وغيرها من الأشياء التي شملها الإحصاء ويودعها باسم المكتري على وفق الشروط المعتادة ويمكن للبنك في كل وقت إيداعها بصندوق الودائع والأمانات وبعد انقضاء عام واحد من تاريخ تحرير المواصفة يجوز للبنك استصدار الإذن ببيعها على يد نائب قضائي يعين بإذن على
عريضة.
إن توجيه المكاتيب وتسليم الرسوم يحصل إنجازهما على الوجه الصحيح في آخر مقر حقيقي للمكتري معروف من البنك أو عند الاقتضاء في المقر المختار الذي يعينه المكتري عند إبرام الكراء.
وبعد التنبيه للمكتري على يد عدل منفذ بأن يحضر على عين الصندوق في اليوم والساعة المعينين له يحصل فتح الصندوق عنوة بمشهد العدل المنفذ الذي يحرر مواصفة في محتويات الصندوق يمكن الاحتجاج بها على كل من يهمه الأمر.
ويحتفظ البنك بالمبالغ والسندات والقيم وغيرها من الأشياء التي شملها الإحصاء ويودعها باسم المكتري على وفق الشروط المعتادة ويمكن للبنك في كل وقت إيداعها بصندوق الودائع والأمانات وبعد انقضاء عام واحد من تاريخ تحرير المواصفة يجوز للبنك استصدار الإذن ببيعها على يد نائب قضائي يعين بإذن على
عريضة.
إن توجيه المكاتيب وتسليم الرسوم يحصل إنجازهما على الوجه الصحيح في آخر مقر حقيقي للمكتري معروف من البنك أو عند الاقتضاء في المقر المختار الذي يعينه المكتري عند إبرام الكراء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون