Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إذا تخلف المكتري عن أداء قسط واحد من ثمن الكراء في الأجل المعين فيفسخ الكراء بعد شهر من تاريخ توجيه البنك مجرد مكتوب مضمون الوصول بقي بدون جدوى ويسترجع البنك حيازته للصندوق بقرار استعجالي قابل للتنفيذ على مسودة الحكم قبل تسجيله.
وبعد التنبيه للمكتري على يد عدل منفذ بأن يحضر على عين الصندوق في اليوم والساعة المعينين له يحصل فتح الصندوق عنوة بمشهد العدل المنفذ الذي يحرر مواصفة في محتويات الصندوق يمكن الاحتجاج بها على كل من يهمه الأمر.
ويحتفظ البنك بالمبالغ والسندات والقيم وغيرها من الأشياء التي شملها الإحصاء ويودعها باسم المكتري على وفق الشروط المعتادة ويمكن للبنك في كل وقت إيداعها بصندوق الودائع والأمانات وبعد انقضاء عام واحد من تاريخ تحرير المواصفة يجوز للبنك استصدار الإذن ببيعها على يد نائب قضائي يعين بإذن على
عريضة.
إن توجيه المكاتيب وتسليم الرسوم يحصل إنجازهما على الوجه الصحيح في آخر مقر حقيقي للمكتري معروف من البنك أو عند الاقتضاء في المقر المختار الذي يعينه المكتري عند إبرام الكراء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟