الفصل 704
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
كل شخص بيده حجة تنفيذية أو إذن على عريضة يقضيان إجراء تحفظية يجوز له أن يعمد إلى الصندوق أو إلى بيت من الصندوق الموجود بأحد البنوك والذي هو في تصرف المكتري المعين بالقرار للتحصيل على بقائه موصدا.
وتحقيقا لهذا الغرض يطلب العدل المنفذ من البنك مقتصرا على الإدلاء له بالقرار الموجب للتنفيذ أو يؤيد وجود الصندوق لديه وفي صورة الجواب بإثبات وجوده فإنه ينبه على البنك بعدم الترخيص منه بزيارته ثم إنه يحرر محضرا يذكر به القرار الذي أجريت بمقتضاه التتبعات ويسلم منه نسخة للبنك وفي ظرف الثمانية والأربعين ساعة يقوم بإخطار المكتري بإيصاد صندوقه بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإخطار بالتبليغ إذا كان العدل المنفذ بيده قرار إجراء تحفظية فيمكن للمكتري التحصيل استعجاليا على الرجوع في القرار أو الترخيص له بأن يأخذ بعض أشياء من التي يحتوي عليها الصندوق.
وإذا كان العدل المنفذ بيده حجة تنفيذية فيمكن له بعد إنذار المكتري أن يقوم بمباشرة فتح الصندوق بعد تأمين المصاريف التي تستوجبها عملية الفتح والإصلاح.
وعند فتح الصندوق يجري التنفيذ طبقا لأحكام مجلة المرافعات والتجارية لكن إذا كان المحجوز عليه غائبا ووجدت أوراق فإنها تجمع في رزمة واحدة ويوضع عليها ختم العدل المنفذ والبنك معا ويبقيها البنك تحت تصرف مكتري الصندوق.
وعلى القائم بالتتبع أن يدفع للبنك تسبقة كافية لتمكينه من استيفاء ثمن كراء الصندوق مدة بقائه موصدا.
وتحقيقا لهذا الغرض يطلب العدل المنفذ من البنك مقتصرا على الإدلاء له بالقرار الموجب للتنفيذ أو يؤيد وجود الصندوق لديه وفي صورة الجواب بإثبات وجوده فإنه ينبه على البنك بعدم الترخيص منه بزيارته ثم إنه يحرر محضرا يذكر به القرار الذي أجريت بمقتضاه التتبعات ويسلم منه نسخة للبنك وفي ظرف الثمانية والأربعين ساعة يقوم بإخطار المكتري بإيصاد صندوقه بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإخطار بالتبليغ إذا كان العدل المنفذ بيده قرار إجراء تحفظية فيمكن للمكتري التحصيل استعجاليا على الرجوع في القرار أو الترخيص له بأن يأخذ بعض أشياء من التي يحتوي عليها الصندوق.
وإذا كان العدل المنفذ بيده حجة تنفيذية فيمكن له بعد إنذار المكتري أن يقوم بمباشرة فتح الصندوق بعد تأمين المصاريف التي تستوجبها عملية الفتح والإصلاح.
وعند فتح الصندوق يجري التنفيذ طبقا لأحكام مجلة المرافعات والتجارية لكن إذا كان المحجوز عليه غائبا ووجدت أوراق فإنها تجمع في رزمة واحدة ويوضع عليها ختم العدل المنفذ والبنك معا ويبقيها البنك تحت تصرف مكتري الصندوق.
وعلى القائم بالتتبع أن يدفع للبنك تسبقة كافية لتمكينه من استيفاء ثمن كراء الصندوق مدة بقائه موصدا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون