الفصل 706
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يجوز قانونا الرجوع في فتح الاعتماد قبل الأجل المتفق عليه إذا توفي المستفيد أو طرأ عليه ما يفقده أهليته أو إذا صار مشهورا بالتوقف عن دفع ديونه ولو لم يثبت هذا التوقف بحكم أو إذا ارتكب خطأ فاحشا في استعمال الاعتماد الممنوح له.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون