الفصل 707
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
السلف الموثوق بسندات هو أن يلتزم البنك بمنح اعتماد نقدي معين مضمون برهن على سندات مملوكة للمستفيد من الاعتماد أو لشخص آخر بموافقته.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون