Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يجب تحرير كتب في المعاملة المذكورة وإلا كانت باطلة.
ويتضمن الكتب :
1) بيان السندات المرهونة
2) ذكر اسم المالك لها ومقره
3) تحديد مبلغ الاعتماد الممنوح وشروطه
4) القيمة المعتبرة للسندات في منح الاعتماد
5) تحديد النسبة المانوية للضمان المشترط
6) التنصيص عند الاقتضاء على التزام المستفيد من الاعتماد بأن يسدد للبنك لأول طلب يصدر عنه ما يحصل به بقاء حد الضمان في المستوى المتفق عليه. إن السهو عن ذكر أحد البيانات المشار إليها فيما سبق يمكن أن ينجر عنه بطلب من المستفيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟