الفصل 708
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يجب تحرير كتب في المعاملة المذكورة وإلا كانت باطلة.
ويتضمن الكتب :
1) بيان السندات المرهونة
2) ذكر اسم المالك لها ومقره
3) تحديد مبلغ الاعتماد الممنوح وشروطه
4) القيمة المعتبرة للسندات في منح الاعتماد
5) تحديد النسبة المانوية للضمان المشترط
6) التنصيص عند الاقتضاء على التزام المستفيد من الاعتماد بأن يسدد للبنك لأول طلب يصدر عنه ما يحصل به بقاء حد الضمان في المستوى المتفق عليه. إن السهو عن ذكر أحد البيانات المشار إليها فيما سبق يمكن أن ينجر عنه بطلب من المستفيد.
ويتضمن الكتب :
1) بيان السندات المرهونة
2) ذكر اسم المالك لها ومقره
3) تحديد مبلغ الاعتماد الممنوح وشروطه
4) القيمة المعتبرة للسندات في منح الاعتماد
5) تحديد النسبة المانوية للضمان المشترط
6) التنصيص عند الاقتضاء على التزام المستفيد من الاعتماد بأن يسدد للبنك لأول طلب يصدر عنه ما يحصل به بقاء حد الضمان في المستوى المتفق عليه. إن السهو عن ذكر أحد البيانات المشار إليها فيما سبق يمكن أن ينجر عنه بطلب من المستفيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون