الفصل 709
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا أهمل المستفيد القيام بما يلزمه لبقاء حد الضمان في المستوى المتفق عليه أو إذا تخلف عن الوفاء برد السلف في الأجل فإنه يجوز للبنك استنضاض السندات مهما كانت صفة المستفيد من الاعتماد طبقا للأحكام التي تضمنها الفصل 243 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون