قرار من وزير الصحة مؤرخ في 7 ماي 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 7 ماي 2024.
يسمى السيد جمال قرمازي عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية بمجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس عوضا عن السيد نزار حجاجي.
يسمى السيد جمال قرمازي عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية بمجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس عوضا عن السيد نزار حجاجي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون