أمر عدد 274 لسنة 2024 مؤرخ في 3 ماي 2024 يتعلق بتسمية سفير فوق العادة ومفوض.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 274 لسنة 2024 مؤرخ في 3 ماي 2024.
يكلّف السيد شفيق حجي، مستشار المصالح العمومية، بصفة سفير فوق العادة ومفوّض للجمهورية التونسية بالخرطوم ابتداء من 8 جانفي 2021 إلى غاية 23 جويلية 2023.
يكلّف السيد شفيق حجي، مستشار المصالح العمومية، بصفة سفير فوق العادة ومفوّض للجمهورية التونسية بالخرطوم ابتداء من 8 جانفي 2021 إلى غاية 23 جويلية 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون