قرار من وزيرة التربية مؤرخ في 4 جوان 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-068
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التربية مؤرخ في 4 جوان 2024.
تكلف السيدة نزهة الماجري، أستاذ أول مميز، بمهام كاهية مدير الحياة المدرسية بالتعليم الثانوي بإدارة الحياة المدرسية بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي بالإدارة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية.
تكلف السيدة نزهة الماجري، أستاذ أول مميز، بمهام كاهية مدير الحياة المدرسية بالتعليم الثانوي بإدارة الحياة المدرسية بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي بالإدارة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون