Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 23 ماي 2024 يتعلق بتفويض حق الإمضـاء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-068

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير مؤرخ في 23 ماي 2024 يتعلق بتفويض حق الإمضـاء.
إنّ وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981 المتعلق بتنظيم مصالح الإدارة المركزية لوزارة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمــر الرئاســـي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضـاء الحكومة،
وعلى الأمــر عــــدد 550 لسنة 2023 المـــؤرخ فـــي 1 أوت 2023 المتعلـــق بتعييـــن رئــيس للحكومـة،
وعلى الأمر عدد 323 لسنة 2024 المؤرخ في 20 ماي 2024 المتعلق بتكليف السيد كرمان كيلاني البلعي، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس لديوان وزير الصحة.
قـرّر مــا يلي:
الفصل الأول ـ تطبيقــا لأحكــام الفقرة الأولـى مــن الفصل الأول من الأمــر عدد 384 لسنة 1975 المـؤرخ في 17 جوان 1975، المشار إليه أعلاه يرخصّ للسيد كرمان كيلاني البلعي، مستشار المصالح العمومية، رئيس ديوان وزير الصحة، أن يمضي نيابة عن وزير جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يُرخّص للسيد كرمان كيلاني البلعي، في تفويض حق إمضائه للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لسلطته وذلك حسب الشروط المضبوطة بالفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المـؤرخ فـي 17 جوان 1975.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 20 ماي 2024.
تونس في 23 ماي 2024.
وزير الصحة
علي مرابط
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟