Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار مشترك من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجهيز والإسكان مـؤرّخ في 19 ديسمبر 2025 يتعلّـق بتغيير صلوحية قطعتي أرض دوليتين فلاحيتين مرتبتين ضمن مناطق الصيانة والمناطق الفلاحية الأخرى وبتحوير حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية مدنين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-152

متوفر باللغة FR AR
قرار مشترك من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجهيز والإسكان مـؤرّخ في 19 ديسمبر 2025 يتعلّـق بتغيير صلوحية قطعتي أرض دوليتين فلاحيتين مرتبتين ضمن مناطق الصيانة والمناطق الفلاحية الأخرى وبتحوير حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية مدنين.
إنّ وزيـر الفلاحـة والموارد المائية والصيد البحري ووزيـر التجهيز والإسكان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرّخ في 11 نوفمبـر 1983 المتعلّق بحماية الأراضي الفلاحيّة وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته وخاصة المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرّخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلّق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجـاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة،
وعلى الأمر عدد 691 لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية مدنين،
وعلـى رأي اللّجنة الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحية التّابعة لولاية مدنين المضمن بمحضر جلستها المؤرّخة في 27 جوان 2025.
قرّرا ما يلي:
الفصــل الأول ـ يتمّ تغـيـير صلوحية قطـعتي الأرض الدوليتين الفلاحيتين التابعتين للرسم العقاري عدد 720 مدنين والمرتبتين ضمن مناطق الصيانة والمناطق الفلاحية الأخرى واللتين تمسـحان جمليا 96 هك 63 آر 57 ص والكائنتين بمعتمدية جرجيس من ولاية مدنين والمبيّنتين بالمثال المستخرج من خريطة حماية الأراضي الفلاحية لولاية مدنين والمثالين الطبوغرافيين، الملحقة بهذا القرار والمتمثلتين في :
- القطعة الأولى مساحتها 1 هك 60 آر 60 ص،
- القطعة الثانية مساحتها 95 هك 2 آر 97 ص،
لغرض إنجاز مشروع القطب التكنولوجي بجرجيس لفائدة شركة "Solartech- Sud".
وتحور تبعا لذلك حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية مدنين التي ضبطها الأمر عدد 691 لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988، وفقا للأمثلة المشار إليها أعلاه.
الفصل 2 ـ يجب أن تغطى قطعتا الأرض المشار إليهما بالفصل الأول أعلاه بوثيقة عمرانية مصادق عليها طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 3 ـ يُنشــر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 ديسمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عز الدين بن الشيخ
وزير التجهيز والإسكان
صلاح الزواري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.