قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرّخ في 10 جويلية 2026 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرّخ في 10 جويلية 2026.
يكلف السيد نورالدين طاع الله، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة البناءات والتجهيز بمكتب الشؤون الإدارية والمالية والتجهيز بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بسليانة ابتداء من 23 ماي 2026.
يكلف السيد نورالدين طاع الله، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة البناءات والتجهيز بمكتب الشؤون الإدارية والمالية والتجهيز بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بسليانة ابتداء من 23 ماي 2026.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون