Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 جويلية 2026 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني عام بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-074

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 جويلية 2026 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني عام بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية.
إنّ وزيـر التعليـم العالـي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 203 لسنة 1999 المؤرخ في 25 جانفي 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية.
قرر مـا يلي:
الفصل الأوّل ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني عام بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشّح للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه الأخصائيون النفسانيون الرؤساء المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات على الأقل أقدمية في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ويضبط هذا القرار:
- تاريخ فتح المناظرة،
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مرفوقة بالوثائق التالية:
- سيرة ذاتية،
- نشاط يتم إعداده من قبل المترشح يتضمن الأنشطة التي قام بها خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات ومقترحات تطويرها وتحسينها، ويكون هذا التقرير مصحوبا وجوبا بملاحظات الرئيس المباشر للمترشح في خصوص مطابقة محتوى التقرير للأعمال المنجزة.
-نسخة من أمر أو قرار تسمية المترشح في خطة وظيفية إن وجدت،
-نسخ من شهائد المشاركة أو تنشيط الدورات التكوينية والملتقيات والمحاضرات والتربصات والبحوث والمنشورات خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات إن وجدت،
-نسخ من الشهائد العلمية إن وجدت،
يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات أو لا يتضمن نشاط المترشح.
وتتولى الإدارة استكمال ملفات المترشحين بالوثائق التالية:
-قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
-نسخة من قرار انتداب المعني بالأمر،
-نسخة من قرار تسمية المعني بالأمر في الرتبة الحالية،
-نسخ من قرارات العقوبات التأديبية خلال الخمس (5) سنوات الأخيرة التي تسبق تاريخ ختم قائمة الترشحات أو تثبت خلو الملف الإداري للمترشح من العقوبات التأديبية.
الفصـــل 5 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
-اقتراح قائمة المترشّحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
-تقييم ملفات المترشّحين بالاعتماد على المقاييس التالية:
*الأقدمية العامة
*الأقدمية في الرتبة
*الشهائد العلمية
*السيرة والسلوك
*الخطة الوظيفية
*شهائد المشاركة أو تنشيط الدورات التكوينية والملتقيات والمحاضرات والتربصات
* البحوث والمنشورات
* نشاط المترشح
-ضبط عدد النقاط المسندة لكل مقياس،
-ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
-اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 6 ـ تضبط قائمة المترشّحين المخول لهم حقّ المشاركة في المناظرة من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي باقتراح من المناظرة.
الفصل 7 ـ يتولى الرئيس المباشر للمترشح تقديم في الأنشطة التي قام بها المترشّح خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم تسجيل قائمة الترشّحات بالاعتماد على:
- تنظيم العمل،
- نوعية الخدمة المنجزة،
- مختلف أعمال التكوين والتأطير والبحوث،
- الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها،
ويسند للمترشّح عددا يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا إلى كل مترشّح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 9 ـ تتولى المناظرة الداخلية بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع النقاط المتحصل عليها.
ويتكون هذا المجموع من العدد المسند من قبل الرئيس المباشر والعدد المسند من قبل اللجنة.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة، وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
ولا يمكن التصريح بنجاح أي مترشح ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي العشرين (20) نقطة على الأقل.
الفصل 10 ـ إثر التصريح بالنتائج الأولية يتم فتح باب الاعتراضات لمدة تحددها المناظرة،
يتم التصريح بالنتائج النهائية بعد دراسة كل الاعتراضات من قبل المناظرة.
الفصل 11 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الفصل 12 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 جويلية 2026.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منذر بلعيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟