قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 21 أفريل 2025 يتعلق باستقالة عدل إشهاد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-050
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 21 أفريل 2025.
تقبل استقالة السيد محمد نور الدين التهامي، عدل الإشهاد بتونس دائرة قضاء بها، من مهامه والمقدمة لأسباب شخصية، وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
تقبل استقالة السيد محمد نور الدين التهامي، عدل الإشهاد بتونس دائرة قضاء بها، من مهامه والمقدمة لأسباب شخصية، وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون