قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 17 أفريل 2025 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-050
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 17 أفريل 2025.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة رجاء بن نجمة، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، المكلفة بمهام رئيس مصلحة التوثيق الجامعي بالإدارة الفرعية للتوجيه بإدارة التوجيه والإعلام بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة رجاء بن نجمة، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، المكلفة بمهام رئيس مصلحة التوثيق الجامعي بالإدارة الفرعية للتوجيه بإدارة التوجيه والإعلام بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون