قرار من وزيرة المالية مؤرّخ فـي 28 أفريل 2025 يتعلّق بتنقيح قرار وزير المالية المؤرخ في 2 أوت 2013 المتعلق بإحداث أمانة مال جهوية بصفاقس 1 وتغيير تسمية أمانة المال الجهوية بصفاقس، بأمانة المال الجهوية بصفاقس 2، من ولاية صفاقس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-051
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة المالية مؤرّخ فـي 28 أفريل 2025 يتعلّق بتنقيح قرار وزير المالية المؤرخ في 2 أوت 2013 المتعلق بإحداث أمانة مال جهوية بصفاقس 1 وتغيير تسمية أمانة المال الجهوية بصفاقس، بأمانة المال الجهوية بصفاقس 2، من ولاية صفاقس.
إنّ وزيـرة الماليّـة،
بعــد الاطّـلاع على الدستور،
وعلى مجلّة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنـة 1973 المؤرّخ فـي 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023،
وعلى الأمر عدد 199 لسنة 1972 المؤرّخ في 31 مارس 1972 المتعلّق بضبط نظام إسكان الموظّفين المدنيّين التّابعين للدّولة، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتممته وآخرها الأمر عدد 106 لسنة 2002 المؤرخ في 28 جانفي 2002،
وعلى الأمر عدد 2460 لسنة 2006 المؤرّخ في 5 سبتمبر 2006 المتعلّق بمنح التّصرّف المحاسبي وأخطاء الصّندوق والمسؤوليّة المسندة للمحاسبين العموميّين وأمناء الصّناديق ووكلاء المقابيض ووكلاء الدّفوعات،
وعلى الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرّخ في 22 جانفي 2013 المتعلّق بتنظيم المراكز المحاسبيّة العموميّة التّابعة لوزارة الماليّة،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 2 أوت 2013 المتعلّق بإحداث أمانة مال جهوي بصفاقس 1 وتغيير تسمية أمانة المال الجهوية بصفاقس، بأمانة المال الجهوية بصفاقس 2، من ولاية صفاقس.
قرّرت ما يلي:
الفصـل الأوّل ـ تلغى أحكام المطّة الثالثة من الفصل 3 والمطّة الثالثة من الفصل 4 من قرار وزير المالية المؤرخ في 2 أوت 2013 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي:
الفصل 3 (مطة 3 جديدة):
- ساقية الزيت وساقية الداير وجبنيانة والعامرة والحنشة.
الفصل 4 (مطة 3 جديدة):
- صفاقس الغربية وطينة وعقارب ومنزل شاكر والغريبة وبئر علي بن خليفة والصخيرة والمحرس وقرقنة.
الفصـل 2 ـ يُنشر هذا القرار بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 28 أفريل 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزيرة المالية
مشكاة سلامة الخالدي
إنّ وزيـرة الماليّـة،
بعــد الاطّـلاع على الدستور،
وعلى مجلّة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنـة 1973 المؤرّخ فـي 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023،
وعلى الأمر عدد 199 لسنة 1972 المؤرّخ في 31 مارس 1972 المتعلّق بضبط نظام إسكان الموظّفين المدنيّين التّابعين للدّولة، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتممته وآخرها الأمر عدد 106 لسنة 2002 المؤرخ في 28 جانفي 2002،
وعلى الأمر عدد 2460 لسنة 2006 المؤرّخ في 5 سبتمبر 2006 المتعلّق بمنح التّصرّف المحاسبي وأخطاء الصّندوق والمسؤوليّة المسندة للمحاسبين العموميّين وأمناء الصّناديق ووكلاء المقابيض ووكلاء الدّفوعات،
وعلى الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرّخ في 22 جانفي 2013 المتعلّق بتنظيم المراكز المحاسبيّة العموميّة التّابعة لوزارة الماليّة،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 2 أوت 2013 المتعلّق بإحداث أمانة مال جهوي بصفاقس 1 وتغيير تسمية أمانة المال الجهوية بصفاقس، بأمانة المال الجهوية بصفاقس 2، من ولاية صفاقس.
قرّرت ما يلي:
الفصـل الأوّل ـ تلغى أحكام المطّة الثالثة من الفصل 3 والمطّة الثالثة من الفصل 4 من قرار وزير المالية المؤرخ في 2 أوت 2013 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي:
الفصل 3 (مطة 3 جديدة):
- ساقية الزيت وساقية الداير وجبنيانة والعامرة والحنشة.
الفصل 4 (مطة 3 جديدة):
- صفاقس الغربية وطينة وعقارب ومنزل شاكر والغريبة وبئر علي بن خليفة والصخيرة والمحرس وقرقنة.
الفصـل 2 ـ يُنشر هذا القرار بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 28 أفريل 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزيرة المالية
مشكاة سلامة الخالدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون