قرار من وزير التربية مؤرخ في 29 أفريل 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-051
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 29 أفريل 2025.
يكلف السيد رمضان دخيل، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير مساعد مكلف بالبحث والتجديد البيداغوجي والتوثيق بمعهد مهن التربية والتكوين بصفاقس.
عملا بأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 2116 لسنة 2007 المؤرخ في 14 أوت 2007 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد رمضان دخيل، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير مساعد مكلف بالبحث والتجديد البيداغوجي والتوثيق بمعهد مهن التربية والتكوين بصفاقس.
عملا بأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 2116 لسنة 2007 المؤرخ في 14 أوت 2007 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون