قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 15 أفريل 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المخبر المركزي للتحاليل والتجارب.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 15 أفريل 2025.
يسمى السيد فاكر قنون عضوا ممثلا لوزارة البيئة بمجلس مؤسسة المخبر المركزي للتحاليل والتجارب عوضا عن السيد شكري المزغني.
يسمى السيد فاكر قنون عضوا ممثلا لوزارة البيئة بمجلس مؤسسة المخبر المركزي للتحاليل والتجارب عوضا عن السيد شكري المزغني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون