قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 28 أفريل 2025 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة وكالة الكحول.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 28 أفريل 2025.
يسمى السيد وليد السماتي متصرفا ممثلا لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس إدارة وكالة الكحول عوضا عن السيدة مريم ذويب وذلك ابتداء من 25 مارس 2025.
يسمى السيد وليد السماتي متصرفا ممثلا لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس إدارة وكالة الكحول عوضا عن السيدة مريم ذويب وذلك ابتداء من 25 مارس 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون