قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 6 ماي 2025 يتعلق بتسمية مهندسين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-057
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 6 ماي 2025.
يسمى المهندسون الرؤساء الآتي ذكرهم في رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة ابتداء من 28 مارس 2025:
ـ خالد دراويل،
ـ وريدة الشلواطي،
ـ منال حنفي،
ـ رياض الزعلوني،
ـ أميرة بن محمد،
ـ فتحي بنشعبان،
ـ أيمن التركي،
ـ سامي بوفارس،
ـ محمد قدري،
ـ أميرة التركي،
ـ رضوان غربي،
ـ محمد متالي،
ـ فاطمة مفتاح،
ـ أنيس بن عزوز.
يسمى المهندسون الرؤساء الآتي ذكرهم في رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة ابتداء من 28 مارس 2025:
ـ خالد دراويل،
ـ وريدة الشلواطي،
ـ منال حنفي،
ـ رياض الزعلوني،
ـ أميرة بن محمد،
ـ فتحي بنشعبان،
ـ أيمن التركي،
ـ سامي بوفارس،
ـ محمد قدري،
ـ أميرة التركي،
ـ رضوان غربي،
ـ محمد متالي،
ـ فاطمة مفتاح،
ـ أنيس بن عزوز.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون