Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 6 ماي 2025 يتعلق بتسمية مهندسين عامين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-057

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 6 ماي 2025.
يسمى المهندسون الرؤساء الآتي ذكرهم في رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة ابتداء من 28 مارس 2025:
ـ خالد دراويل،
ـ وريدة الشلواطي،
ـ منال حنفي،
ـ رياض الزعلوني،
ـ أميرة بن محمد،
ـ فتحي بنشعبان،
ـ أيمن التركي،
ـ سامي بوفارس،
ـ محمد قدري،
ـ أميرة التركي،
ـ رضوان غربي،
ـ محمد متالي،
ـ فاطمة مفتاح،
ـ أنيس بن عزوز.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟