قرار من وزير الصحة مؤرخ في 16 ماي 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة مركز الإعلامية لوزارة الصحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-057
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 16 ماي 2025.
يسمى السيد سامي الغزالي عضوا ممثلا عن وزارة تكنولوجيات الاتصال بمجلس مؤسسة مركز الإعلامية لوزارة عوضا عن السيد جمال الزنكري.
يسمى السيد سامي الغزالي عضوا ممثلا عن وزارة تكنولوجيات الاتصال بمجلس مؤسسة مركز الإعلامية لوزارة عوضا عن السيد جمال الزنكري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون