Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 16 ماي 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة مركز الإعلامية لوزارة الصحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-057

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 16 ماي 2025.
يسمى السيد سامي الغزالي عضوا ممثلا عن وزارة تكنولوجيات الاتصال بمجلس مؤسسة مركز الإعلامية لوزارة عوضا عن السيد جمال الزنكري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟