قرار من وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيد البحري مؤرّخ في 9 سبتمبر 2025 يتعلّق بتفويض حقّ الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-113
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيد البحري مؤرّخ في 9 سبتمبر 2025 يتعلّق بتفويض حقّ الإمضاء.
إنّ وزيــــــر الــفــلاحـــــة والـمـوارد الـمائـيّــة والـصّيـــد الـبحـــري،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 الـمؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 الـمتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والـجماعات الـمحليّة والـمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة، وعلى جـميع النّصوص الّتي نقّحته أو تـمّمته وخاصّة القانون عدد 44 لسنة 2024 الـمؤرّخ في 12 أوت 2024،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 الـمؤرّخ في 17 جوان 1975 الـمتعلّق بالتّرخيص للوزاراء وكتّاب الدّولة بتفويض حقّ الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 2016 لسنة 1990 الـمؤرّخ في 3 ديسمبر 1990 الـمتعلّق بضبط النّظام الأساسي الـخاصّ بأعضـاء سلك الـمستشاريـن الـمقرّرين لدى مصالـح نزاعـات الدّولة وعلى جـميع النّصوص الّتي نقّحته وخاصّة الأمر عدد 82 لسنة 2007 الـمؤرّخ في 15 جانفي 2007،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 الـمؤرّخ في 13 فيفري 2001 الـمتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة، وعلى جـميع النّصوص الّتي نقّحته
أو تـمّمته وخاصّة الأمر الـحكومي عدد 503 لسنة 2018 الـمؤرّخ في 31 ماي 2018،
وعلى قرار وزير الفلاحة والـموارد الـمائيّة والصّيد البحري الـمؤرّخ في 10 ديسمبر 2018 الـمتعلّق بتكليف السيّد الـمنصف بيّوض، مستشار مقرّر رئيس، بـمهامّ مديـر النّـزاعات بالإدارة العامّة للشّؤون القانونيّة والعقاريّة بـوزارة الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيـد البحـري.
قــرّر ما يـلـــــي:
الفصل الأول ـ طبقـا لأحكـام الفقـرة الفرعيّة 2 من الفقرة الأولى من الفصـل الأوّل من الأمـر الـمشار إليه أعـلاه عـدد 384 لسنة 1975 الـمؤرّخ في 17 جـوان 1975، يسنـد تفويـض إلى السيّـد الـمـنـصـف بـيّـوض، مستشـار مـقـرّر عـامّ، الـمـكـلّـف بـمـهــامّ مديـر الـنّـزاعـات بـالإدارة العامّـة للشّـؤون القانونيّـة والعقاريّـة بـوزارة الـفـلاحـة والـمـوارد الـمـائـيّـة والـصّـيـد الـبـحـري، لـيمضـي نـيـابـة عن وزيـر الـفـلاحـة والـمـوارد الـمـائـيّـة والـصّـيـد الـبـحـري جـميـع الـوثــائــق الـدّاخـلـة فـي نـطـاق مشمـولاتــه باستثناء الـنّـصـوص ذات الـصّبـغـة الـتّرتـيبيّـة.
الفصل 2 ـ ينشـر هذا القـرار بالرّائـد الرّسـمي للجمهوريّـة التّونسيّـة.
تونس في 9 سبتمبر 2025.
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عز الدين بن الشيخ
إنّ وزيــــــر الــفــلاحـــــة والـمـوارد الـمائـيّــة والـصّيـــد الـبحـــري،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 الـمؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 الـمتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والـجماعات الـمحليّة والـمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة، وعلى جـميع النّصوص الّتي نقّحته أو تـمّمته وخاصّة القانون عدد 44 لسنة 2024 الـمؤرّخ في 12 أوت 2024،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 الـمؤرّخ في 17 جوان 1975 الـمتعلّق بالتّرخيص للوزاراء وكتّاب الدّولة بتفويض حقّ الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 2016 لسنة 1990 الـمؤرّخ في 3 ديسمبر 1990 الـمتعلّق بضبط النّظام الأساسي الـخاصّ بأعضـاء سلك الـمستشاريـن الـمقرّرين لدى مصالـح نزاعـات الدّولة وعلى جـميع النّصوص الّتي نقّحته وخاصّة الأمر عدد 82 لسنة 2007 الـمؤرّخ في 15 جانفي 2007،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 الـمؤرّخ في 13 فيفري 2001 الـمتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة، وعلى جـميع النّصوص الّتي نقّحته
أو تـمّمته وخاصّة الأمر الـحكومي عدد 503 لسنة 2018 الـمؤرّخ في 31 ماي 2018،
وعلى قرار وزير الفلاحة والـموارد الـمائيّة والصّيد البحري الـمؤرّخ في 10 ديسمبر 2018 الـمتعلّق بتكليف السيّد الـمنصف بيّوض، مستشار مقرّر رئيس، بـمهامّ مديـر النّـزاعات بالإدارة العامّة للشّؤون القانونيّة والعقاريّة بـوزارة الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيـد البحـري.
قــرّر ما يـلـــــي:
الفصل الأول ـ طبقـا لأحكـام الفقـرة الفرعيّة 2 من الفقرة الأولى من الفصـل الأوّل من الأمـر الـمشار إليه أعـلاه عـدد 384 لسنة 1975 الـمؤرّخ في 17 جـوان 1975، يسنـد تفويـض إلى السيّـد الـمـنـصـف بـيّـوض، مستشـار مـقـرّر عـامّ، الـمـكـلّـف بـمـهــامّ مديـر الـنّـزاعـات بـالإدارة العامّـة للشّـؤون القانونيّـة والعقاريّـة بـوزارة الـفـلاحـة والـمـوارد الـمـائـيّـة والـصّـيـد الـبـحـري، لـيمضـي نـيـابـة عن وزيـر الـفـلاحـة والـمـوارد الـمـائـيّـة والـصّـيـد الـبـحـري جـميـع الـوثــائــق الـدّاخـلـة فـي نـطـاق مشمـولاتــه باستثناء الـنّـصـوص ذات الـصّبـغـة الـتّرتـيبيّـة.
الفصل 2 ـ ينشـر هذا القـرار بالرّائـد الرّسـمي للجمهوريّـة التّونسيّـة.
تونس في 9 سبتمبر 2025.
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عز الدين بن الشيخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون