Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 5 سبتمبر 2025 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-113

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 5 سبتمبر 2025.
تكلف السيدة صالحة السمراني، واعظ أول مميز، بمهام رئيس مصلحة الكتاتيب بإدارة العناية بالقرآن الكريم بالإدارة العامة للقرآن الكريم والتربية بالكتاتيب بوزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.