قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 5 سبتمبر 2025 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-113
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 5 سبتمبر 2025.
تكلف السيدة صالحة السمراني، واعظ أول مميز، بمهام رئيس مصلحة الكتاتيب بإدارة العناية بالقرآن الكريم بالإدارة العامة للقرآن الكريم والتربية بالكتاتيب بوزارة الشؤون الدينية.
تكلف السيدة صالحة السمراني، واعظ أول مميز، بمهام رئيس مصلحة الكتاتيب بإدارة العناية بالقرآن الكريم بالإدارة العامة للقرآن الكريم والتربية بالكتاتيب بوزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون