الفصل 699
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
على البنك أن يتخذ جميع الوسائل التي يقتضيها الحال للمحافظة على سلامة الصناديق والقيام على مراقبتها.
وإذا ألم خطر بسلامة الصناديق فيجب على البنك اتخاذ جميع ما يلزم من أسباب الحيطة ليتمكن المكترون من تفريغ صناديقهم قبل حلول الخطر ولو كان ذلك في غير الأيام والساعات المخصصة عادة لزيارتها ولا يكون البنك ملزما بتوجيه إخطارات فردية لمكتري الصناديق.
وإذا ألم خطر بسلامة الصناديق فيجب على البنك اتخاذ جميع ما يلزم من أسباب الحيطة ليتمكن المكترون من تفريغ صناديقهم قبل حلول الخطر ولو كان ذلك في غير الأيام والساعات المخصصة عادة لزيارتها ولا يكون البنك ملزما بتوجيه إخطارات فردية لمكتري الصناديق.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون