الفصل 700
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يجوز للبنك أن يسمح بزيارة الصندوق إلا لمكتريه أو وكيله ويجب عليه أن لا يحتفظ لديه بأي مفتاح أو مفاتيح مماثلة للتي يجب تسليمها للمكتري على أن تبقى هذه المفاتيح ملكا للبنك الذي يجب ترجيعها إليه عند انتهاء أمد الكراء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون