Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

La publication du JORT en français sur le site web IORT sera réalisée incessamment.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-148

متوفر باللغة FR AR
عدد 17 لسنة 2025 مؤرخ في 12 ديسمبر 2025 يتعلق بقانون المالية لسنة 2026(1).
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
أحكام
الفصل الأوّل ـ تقدر مداخيل ميزانية الدولة ونفقاتها لسنة 2026 كما يلي:
- مداخيل ميزانية الدولة : 52.560.000.000 دينار
- نفقات ميزانية الدولة : 63.575.000.000 دينار
الفصل 2 ـ يرخص بالنسبة إلى سنة 2026 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة مداخيل قدرها 52.560.000.000 دينار مبوبة كما يلي :
- المداخيل الجبائية : 47.773.000.000 دينار
- المداخيل غير الجبائية : 4.437.000.000 دينار
الهبات : 350.000.000 دينار
وتوزع هذه المداخيل وفقا للجدول أ المدرج بهذا القانون.
الفصل 3 ـ يضبط مبلغ المداخيل الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة بالنسبة إلى سنة 2026 بـ 1.924.925.000دينار وفقا للجدول ب المدرج بهذا القانون.
الفصل 4 ـ يضبط مبلغ مقابيـض حسابات أموال المشاركة بالنـسبة إلــى سنـة 2026 بـ 53.104.000 دينار.
الفصل 5 ـ يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2026 بما قدره 63.575.000.000 دينار.
وتوزع هذه النفقات حسب المهمات والمهمات الخاصة والبرامج وفقا للجدول ت المدرج بهذا القانون.
الفصل 6 ـ يضبط مبلغ اعتمادات التعهد لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2026 بما قدره 66.800.000.000 دينار.
وتوزع هذه النفقات حسب المهمات والمهمات الخاصة والبرامج وفقا للجدول ث المدرج بهذا القانون.
الفصل 7 ـ
يرخص بالنسبـة إلى سنة 2026 في أن يسـتخلص مـوارد خزينة بما قدره 27.064.000.000 دينار.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته في الجلسة العامة المشتركة بتاريخ 4 ديسمبر 2025.
تستعمل هذه الموارد لتمويل نتيجة ميزانية الدولة وتغطية تكاليف الخزينة كما يلي:
بحساب الدينار
المبلغ البيان
6.808.000.000 موارد الاقتراض الخارجي
19.056.000.000 موارد الاقتراض الداخلي
1.200.000.000 موارد الخزينة
27.064.000.000 جملة مصادر التمويل
11.015.000.000 تمويل باعتبار الهبات الخارجية والتخصيص والمصادرة
7.932.000.000 تسديد أصل الدين الداخلي
7.917.000.000 تسديد أصل الدين الخارجي
200.000.000 قروض وتسبقات الخزينة
27.064.000.000 جملة الاستعمالات
الفصل 8 ـ تضبط موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانيتها ترتيبيا بميزانية الدولة حسب المهمات بالنسبة إلى سنة 2026 بما قدره 1.585.597.000 دينار وفقا للجدول ج المدرج بهذا القانون.
الفصل 9 ـ يبلغ العدد الجملي للأعوان المرخص فيهم بعنوان سنة 2026 بالوزارات بمصالحها المركزية والجهوية وبالمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة 687.000 عونا.
ويوزع هذا العدد حسب المهمات والمهمات الخاصة وفقا للجدول ح المدرج بهذا القانون.
الفصل 10 ـ يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه للوزير المكلف بالمالية لمنح قروض الخـزينة للمؤسسات العمومـية بمقتضى الفصل 62 مـن مجلة المحاسبة العمومية بـ200.000.000 دينار بالنسبة إلى سنة 2026.
الفصل 11 ـ يضبط المبلغ المرخص فيه للوزير المكلف بالمالية لمنح ضمان الدولة لإبرام قروض أو إصدار صكوك وفقا للتشريع الجاري به العمل بـ 000 000 000 7 دينار بالنسبة إلى سنة 2026.
الفصل 12 ـ استثناء لأحكام الفصل 25 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، يرخص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية في حدود مبلغ أقصاه 11000 مليون دينار.
تمنح هذه التسهيلات دون فائدة موظفة وتسدد على 15 سنة منها 3 سنوات إمهال.
وتبرم اتفاقية بين الوزير المكلف بالمالية ومحافظ البنك المركزي التونسي تضبط خاصة طرق سحب وتسديد التسهيلات الممنوحة.
المحور الأول ـ تكريس الدور الاجتماعي للدولة
إحداث الشغل
التشجيع على انتداب حاملي شهادات التعليم العالي في القطاع الخاص
الفصل 13 ـ تتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجر المدفوع لفائدة الأجراء من حاملي شهادات التعليم العالي الذين يتم انتدابهم من قبل مؤسسات القطاع الخاص ابتداء من 1 جانفي 2026، على النحو التالي:
ـ السنة الأولى 100%.
ـ السنة الثانية 80%.
ـ السنة الثالثة 60%.
ـ السنة الرابعة 40%.
ـ السنة الخامسة 20%.
توسيع تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل ومنح الأولوية لمن طالت مدة بطالتهم
الفصل 14 ـ يضاف إلى الفقرة 2 من الفصل 13 من القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2000 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة فقرة فيما يلي نصها:
"كما يتدخل الصندوق في تمويل البرامج والآليات الرامية إلى الرفع من مؤهلات طالبي الشغل وطلبة السنوات النهائية من التعليم العالي ومتكوني مراكز التكوين المهني".
دعم القدرة الشرائية
إقرار الترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص وجرايات المتقاعدين
بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028
الفصل 15 ـ يتم الترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028.
ينسحب الترفيع على جرايات المتقاعدين.
يتم ضبط الترفيع في الأجور والمرتبات وجرايات المتقاعدين بمقتضى أمر.
تدعيم المجال الصحي
دعم الوكالة الوطنية للدواء ومواد
الفصل 16 ـ تنتفع الوكالة الوطنية للدواء ومواد بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناءاتها المحلية من الكواشف والمحاليل واللوازم الطبية والآلات والتجهيزات المعدّة لمراقبة الأدوية.
ويسند هذا الامتياز بالنسبة إلى الاقتناءات المحلّية بناء على ظرفية في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة مسلمة للغرض من قبل المصلحة المختصّة.
توسيع مجال الامتياز الممنوح للتجهيزات الطبية الموردة من قبل المستشفيات والمصحات
ليشمل الهياكل الصحية العسكرية
الفصل 17 ـ تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة والإعفاء من المعاليم الديوانية المستوجبة عند التوريد، التجهيزات الطبية المقتناة مباشرة أو عن طريق وزارة الدفاع الوطني لفائدة المصحات العسكرية والمراكز الصحية الخصوصية العسكرية في إطار الجاري بها العمل.
تمويل اقتناء الأدوية الخصوصية غير المدرجة ضمن النظام القاعدي للتأمين على المرض
الفصل 18 ـ يضاف إلى الفقرة الأولى من الفصل 12 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2022 ما يلي:
واقتناء الأدوية الخصوصية غير المدرجة ضمن النظام القاعدي للتأمين على المرض.
دعم مصحات ومركز صنع الآلات المقومة للأعضاء
الفصل 19 ـ تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة والإعفاء من المعاليم الديوانية عمليات التوريد والاقتناء المحلي للتجهيزات والمعدات والمواد المنجزة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفائدة مصحات ومركز صنع الآلات المقومة للأعضاء والضرورية لنشاطها.
ويسند هذا الامتياز بالنسبة إلى الإقتناءات المحلّية بناء على في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة مسلمة للغرض من قبل المصلحة المختصّة.
تعزيز موارد تمويل الصناديق الاجتماعية
الفصل 20 ـ
1) يرفّع معلوم الترسيم العقاري المستوجب بعنوان هبات العقارات بين الأصول والفروع وبين الأزواج المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل 26 من القانون عدد 88 لسنة 1980 المؤرخ في 31 ديسمبر 1980 المتعلّق بقانون المالية لسنة 1981 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة من "مائة دينار" إلى "مائتي دينار".
2) يضاف إلى الفقرة II من الفصل 117 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 10 مكرر في ما يلي نصّه:
نوع العقود والكتابات والوثائق الإدارية مقدار المعلوم
II- الوثائق الإداريّة ............. (دون تغيير)
10 مكرر- كرّاسات الشروط التي لا تخضع لمعلوم طابع جبائي خاص 20,000 دينارا عن كلّ كرّاس
3) يضاف إلى أحكام الفصل 119 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 9 في ما يلي نصه:
9) عند الإيداع بالنسبة إلى كرّاسات الشروط.
4) يوظف مبلغ إضافي قدره 0,100 دينار على كل عملية شحن لرصيد الهاتف الجوال تساوي أو تفوق 5 دنانير.
5) يوظف معلوم على الألعاب والمسابقات التي تتم المشاركة فيها من خلال مختلف وسائل تكنولوجيات الاتصال المنصوص عليه بالفصل 17 من القانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2025. وذلك بنسبة 40%
من سعر المشاركة في اللعبة أو المسابقة.
6) يضاف إلى الفقرة I من الفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 6 مكرر فيما يلي نصه:
نوع العقود والكتابات والوثائق الإدارية مقدار المعلوم
I- العقود والكتابات ............. (دون تغيير)
6 مكرر- الفواتير المسلمة من قبل المساحات التجارية الكبرى المنصوص عليها بمجلة التهيئة الترابية والتعمير والتي:
- يتراوح مبلغها من 50 دينار إلى 100 دينار
- يفوق مبلغها 100 دينار
1,500 دينار عن كل فاتورة
2,000 دينار عن كل فاتورة
7) تضاف إلى العدد 2 من الفصل 12 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرّخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2022 فقرة في ما يلي نصّها:
كما يموّل الحساب:
- بمساهمة تستوجب على البنوك والمؤسسات المالية المنصوص عليها بالقانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية وعلى مؤسسات به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

وإعادة به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

الناشطة طبقا لأحكام مجلة به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

بما في ذلك مؤسسات به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

وإعادة به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

التكافلي وصندوق المشتركين وعلى مشغلي شبكات الاتصال المنصوص عليهم بمجلة الاتصالات وعلى وكلاء بيع السيارات وذلك ابتداء من 1 جانفي 2026.
وتحتسب المساهمة المذكورة بنسبة 4% من الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة على الشركات التي يحل أجل التصريح بها ابتداء من سنة 2026 مع حد أدنى بــ 10.000 دينار.
وتستخلص المساهمة المذكورة في نفس الآجال وحسب نفس الطرق المعتمدة لخلاص الضريبة على الشركات.
لا يمكن طرح المساهمة المذكورة من أساس الضريبة على الشركات.
وتتم مراقبة هذه المساهمة ومعاينة المخالفات والنزاعات المتعلقة بها كما هو الشأن بالنسبة إلى الضريبة على الشركات.
- باقتطاع مبلغ دينارين من السعر اليومي لكراء السيارات، عن كل سيارة، من قبل مؤسسات كراء السيارات يدفع شهريا كما هو الشأن بالنسبة إلى الأداء على القيمة المضافة من قبل مؤسسات كراء السيارات على أساس تصريح حسب نموذج تعده وزارة المالية.
ترصد لفائدة حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي:
- نسبة 50% من معلوم الترسيم العقاري المستوجب على هبات العقارات بين الأصول والفروع وبين الأزواج والمنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل 26 من القانون عدد 88 لسنة 1980 المؤرخ في 31 ديسمبر 1980 المتعلّق بقانون المالية لسنة 1981 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
- نسبة 50% من المعلوم على تذاكر البيع المسلّمة للحرفاء المنصوص عليه بالعدد 10 من الفقرة I من الفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
- نسبة 50% من معلوم الطابع الجبائي الموظف على كرّاسات الشروط المنصوص عليه بالعدد 10 مكرر من الفقرة II من الفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
- نسبة 20% من المعلوم على الرحلات الجوية والبحرية الدولية المحدث بمقتضى الفصل 81 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 15 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
- نسبة 20% من معلوم الإقامة بالمؤسسات السياحية المحدث بمقتضى الفصل 49 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
- نسبة 20% من أتاوة الدعم الموظّفة على الملاهي والنوادي الليلية غير التابعة لمؤسسة سياحية والكباريات المحدثة بمقتضى الفصل 63 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 كما تم تنقيحه بالفصل 45 من المالية لسنة 2024.
كما يرصد لفائدة حساب تنويع مصادر مردود الترفيع:
- في معلوم الطابع الجبائي المستوجب على الفواتير والمنصوص عليه بالعدد 6 مكرر من الفقرة I من الفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
- في المعلوم الإضافي الموظف على كل عملية شحن لرصيد الهاتف الجوال تساوي أو تفوق 5 دنانير.
- في المعلوم على الألعاب والمسابقات التي تتم المشاركة فيها من خلال مختلف وسائل تكنولوجيات الاتصال المنصوص عليه بالفصل 17 من القانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2025.
تكريس الحق في السكن ودعم آليات توفير المسكن اللائق
توسيع ميدان تدخل صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء
الفصل 21 ـ تضاف إلى الفصل 5 من القانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 المتعلق بإحداث صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء فقرة في ما يلي نصّها:
ويساهم في تمويل بناء المساكن وتهيئة المقاسم الاجتماعية والمنجزة من قبل الشركة العقارية للبلاد التونسية وفروعها وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية والوكالة العقارية للسكنى حسب الشروط والتراتيب التي تضبط بأمر.
تكريس الحق في النقل
إعفاء العملة من بعنوان خدمات النقل التي يتكفل بها المؤجر
الفصل 22 ـ تنقح أحكام النقطة 25 من الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:
25. قيمة الامتياز الممنوح للعملة من قبل المؤسسات مقابل خدمات النقل من مقر العمل وإليه.
المحور الثاني ـ مساندة المؤسسات الاقتصادية ودعم الاستثمار لتحقيق التنمية العادلة
دعم تمويل المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية
الفصل 23 ـ يحدث خط تمويل بمبلغ قدره 15 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل يُخصص لإسناد قروض بشروط تفاضلية لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية حسب مؤشرات التنمية الجهوية وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي 2026 إلى 31 ديسمبر 2026.
تُمنح الأولوية في إسناد المذكورة للجهات الأقل تنمية.
يعهد التصرف في هذا الخط إلى البنك التونسي للتضامن بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض بين الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالتشغيل والبنك التونسي للتضامن تضبط شروط وإجراءات التصرف في خط التمويل المذكور.
دعم تمويل الشركات الأهلية لدفع نسق إحداثها ودعم التنمية والتشغيل
الفصل 24 ـ
1) تلغى عبارة "من غرة جانفي 2023 إلى 31 ديسمبر 2025" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 29 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 كما تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى الفصل 32 من القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 10 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024، وتعوض بعبارة "من 1 جانفي 2023 إلى 31 ديسمبر 2027".
2) يخصص اعتماد إضافي بمبلغ 35 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة خط تمويل الشركات الأهلية المحدث بمقتضى الفصل 29 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023.
دعم تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة
الفصل 25 ـ يحدث خط تمويل بمبلغ 10 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة يخصص لتمويل حاجيات التصرف والاستغلال بشروط تفاضلية وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي 2026 إلى 31 ديسمبر 2027.
ويُعهد بالتصرف فيه إلى بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض مع الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالتشغيل تضبط شروط وإجراءات التصرف فيه.
دعم التمويل الذاتي لفائدة باعثي المشاريع والمؤسسات الصغرى
الفصل 26 ـ يحدث خط تمويل بمبلغ قدره 23 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل يخصص لإسناد قروض دون فائدة ودون اشتراط لدعم التمويل الذاتي لباعثي المشاريع والمؤسسات الصغرى بداية من 1 جانفي 2026 إلى غاية 31 ديسمبر 2026 ويعهد بالتصرف فيه إلى البنك التونسي للتضامن بمقتضى اتفاقية تبرم بين الوزارة المكلفة بالتشغيل والوزارة المكلفة بالمالية تضبط شروط وإجراءات التصرّف في خط التمويل المذكور.
دعم تمويل صغار الفلاحين
الفصل 27 ـ تتكفل الدولة بوضع خطّ تمويل بمبلغ 10 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين لتمويل قروض موسميّة بشروط مُيسّرة وذلك بالنسبة إلى الموسم الفلاحي 2025-2026.
ويعهد بالتصرف فيه إلى البنك التونسي للتضامن بمقتضى اتفاقية تبرم مع الوزارة المكلفة بالمالية تضبط شروط وإجراءات الانتفاع وكيفية التصرف فيه.
تكفّل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة
في السوق النقدية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة
الفصل 28 ـ تتكفل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض وتمويلات الاستثمار ومعدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط بالنسبة إلى والتمويلات المسندة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في القطاع الفلاحي وفي القطاعات المنتجة الأخرى من غير القطاع التجاري والقطاع المالي وقطاع البعث العقاري الخاص وقطاع المحروقات والمناجم على ألا يتعدى الهامش الموظف من قبل البنوك والمؤسسات المالية نسبة 3.5%.
ويطبق هذا الإجراء على قروض وتمويلات الاستثمار المسندة ابتداء من 1 جانفي 2026 إلى موفى ديسمبر 2027.
تضبط شروط وإجراءات الانتفاع بهذا الامتياز بمقتضى أمر.
دعم تعليب زيت الزيتون
الفصل 29 ـ تنتفع المدخلات اللازمة لتعليب زيت الزيتون المنتج محليا بالإعفاء من المعاليم الديوانية وإيقاف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
ويسند هذا الامتياز بالنسبة إلى الاقتناءات المحلّية بناء على في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة مسلمة للغرض من قبل المصلحة المختصّة.
للانتفاع بالامتياز المذكور يتعيّن على المنتفع الحصول على برنامج سنوي مؤشر عليه من قبل المصالح المختصّة للوزارة المكلّفة بالصناعة.
إعفاء عقود الممنوحة لصغار الفلاحين وصغار الصيادين البحريين من معاليم التسجيل
الفصل 30 ـ
1) يضاف إلى أحكام الفصل 25 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 10 في ما يلي نصه:
10- عقود الممنوحة لصغار الفلاحين وصغار الصيادين البحريين.
2) يلغى العدد 29 من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
3) تطبّق الأحكام المنصوص عليها بالعدد 1 من هذا الفصل على عقود المبرمة ابتداء من 1 جانفي 2026.
إعفاء مادة البطاطا من المعاليم لفائدة الصناديق الخاصة
الفصل 31 ـ تعفى مادة البطاطا من:
- المعلوم على الخضر والغلال الموظّف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري.
- المعلوم لفائدة صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.
المحور الثالث ـ التدخلات الاجتماعية
إحداث "صندوق للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة"
الفصل 32 ـ يحدث صندوق خاص يطلق عليه إسم "صندوق النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة" يتولى المساعدة على تحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تمويل التدخلات المتعلقة بمجالات التكوين والتشغيل والتشجيع على بعث المشاريع والإدماج الاقتصادي والرياضي والثقافي.
تضبط طرق تسيير الصندوق وشروط تدخلاته بمقتضى أمر.
يتولى الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية الإذن بالدفع لمصاريف الصندوق.
يعهد بالتصرف في صندوق النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمقتضى اتفاقية تبرم في الغرض بين الصندوق المذكور والوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالمالية.
يمول صندوق النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بـ:
- اقتطاع بنسبة 1% من التعويضات الناجمة عن حوادث المرور وحوادث الشغل يستخلص عن طريق الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة من قبل مؤسسات به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

وصناديق المشتركين أو حساب ضمان ضحايا حوادث المرور أو صناديق الضمان الاجتماعي.
ويتم الاقتطاع ومراقبته ومعاينة المخالفات والنزاعات بعنوانه كما هو الشأن بالنسبة إلى الخصم من المورد بعنوان الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
- الهبات والموارد التي يمكن توظيفها لفائدته حسب التشريع الجاري به العمل.
تعزيز الإدماج الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة
الفصل 33 ـ تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وعند الاقتضاء بالمعلوم على الاستهلاك والمعاليم المستوجبة عمليات التوريد والاقتناء المحلي للتجهيزات والمعدات اللازمة لإنجاز المشاريع من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة.
تضبط شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل بمقتضى أمر.
الفصل 34 ـ
1) تلغى عبارة "من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2025" الواردة بالفصل 22 من القانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024 المتعلق بقانون المالية لسنة 2025، وتعوض بعبارة " من 1 جانفي 2025 إلى 31 ديسمبر 2027".
2) يخصص اعتماد إضافي بمبلغ 5 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة خط تمويل الأشخاص ذوي الإعاقة المحدث بمقتضى الفصل 22 من القانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024 المتعلق بقانون المالية لسنة .2025
الإحاطة بالمصابين بمرض " كزرودرم بقمنتوزم" ومرضى حساسية دابوق القمح
الفصل 35 ـ تسند للأشخاص المصابين بمرض "كزرودرم بقمنتوزم" منحة مالية شهرية بـ 130 دينار لكل فرد بعنوان التكفل بجزء من مصاريف اقتناء المستلزمات الوقائية.
كما تسند لمرضى حساسية دابوق القمح من العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل المسجلة ببرنامج الأمان الاجتماعي منحة مالية شهرية
بـ 130 دينار لكل فرد بعنوان التكفل بجزء من مصاريف اقتناء المستلزمات الغذائية.
تضبط إجراءات وشروط إسناد هذه المنح بمقتضى قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية.
تخفيف جباية الحافلات والعربات السيارة ذات 8 أو9 مقاعد المقتناة من قبل
جمعيات مساعدة الأطفال المصابين بمرض "كزرودرم بقمنتوزم"
وجمعيات "تأهيل وإدماج المصابين بطيف التوحد" أو لفائدتها
الفصل 36 ـ
1) تضاف عبارة "وجمعيات مساعدة الأطفال المصابين بمرض "كزرودرم بقمنتوزم" وجمعيات تأهيل وإدماج المصابين بطيف التوحد" بعد عبارة "والجمعيات الناشطة في مجال الرعاية والإحاطة بفاقدي السند العائلي" الواردة بالفقرة الأولى من العدد 27 من الفقرة I من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة وعبارة "أو المصابين بمرض كزرودرم بقمنتوزم والمصابين بطيف التوحد" بعد عبارة "نقل المعوقين أو فاقدي السند العائلي " الواردة بالفقرة الثالثة من نفس العدد.
2) تضاف عبارة "وجمعيات مساعدة الأطفال المصابين بمرض "كزرودرم بقمنتوزم" وجمعيات تأهيل وإدماج المصابين بطيف التوحد" بعد عبارة "والجمعيات الناشطة في مجال الرعاية والإحاطة بفاقدي السند العائلي " الواردة بالمطة الأولى من البند التعريفي م 87.03 المدرج بالجدول الملحق بالقانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة المعلوم على الاستهلاك.
3) تضاف عبارة "والجمعيات الناشطة في مجال الرعاية والإحاطة بفاقدي السند العائلي وجمعيات مساعدة الأطفال المصابين بمرض كزرودرم بقمنتوزم وجمعيات تأهيل وإدماج المصابين بطيف التوحد" والتي تنشط طبقا للتشريع المتعلق بها " بعد عبارة "الجمعيات المعتنية بالمعوقين" الواردة بالمطة الثانية من البند التعريفي م 87.03 المدرج بالجدول الملحق بالقانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة المعلوم على الاستهلاك.
مواصلة دعم الإدماج المالي والاقتصادي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل
الفصل 37 ـ يحدث خط تمويل بمبلغ 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل يخصص لإسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز 10 آلاف دينار للقرض الواحد لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي 2026 إلى 31 ديسمبر 2026 ويتم تسديدها على مدة أقصاها 6 سنوات منها سنة إمهال.
يعهد التصرف فيه إلى البنك التونسي للتضامن بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض مع الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالتشغيل تضبط شروط وإجراءات التصرف في خط التمويل المذكور.
المحور الرابع: دعم المساهمة الاجتماعية
دعم المساهمة الاجتماعية للأفراد والمؤسسات
الفصل 38 ـ
1) تضاف إلى الفقرة I من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة 6 فيما يلي نصّها:
6- الهبات المالية المسندة إلى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وإلى الشركات الأهلية وإلى الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي والجمعيات التي تعنى بالطفولة وكبار السن والأسرة وفاقدي السند وذوي الإعاقة والثقافة والجمعيات الرياضية الصغرى والناشطة طبقا للتشريع المتعلق بها. ويقصد بالجمعيات الرياضية الصغرى الجمعيات التي لا تتجاوز مداخيلها المصرح بها في تقريرها المالي السنوي الأخير 500 ألف دينار.
ويستوجب الانتفاع بالطرح إرفاق التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بقائمة مفصلة تتضمن هوية المستفيدين والمبالغ المسندة لهم وبكل وثيقة تثبت عملية الدفع الفعلي.
2) تضاف إلى الفقرة الثانية من الفقرة 5 من الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات مطّتان في ما يلي نصّهما:
- الهبات والإعانات المسندة إلى الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي.
- الهبات والإعانات المسندة إلى الشركات الأهلية.
توسيع مجال تدخل المساهمات المدفوعة في إطار المسؤولية المجتمعية
الفصل 39 ـ تضاف بعد المطة الثالثة من الفقرة الثانية من الفصل 13 من القانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024 المتعلق بقانون المالية لسنة 2025 مطة في ما يلي نصها:
- القطاع الاجتماعي.
المحور الخامس ـ دعم المؤسسات العمومية
دعم شركة فسفاط قفصة
الفصل 40 ـ
1) تنتفع شركة فسفاط قفصة بالإعفاء من المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة عند توريد المعدات والتجهيزات والمواد والعربات التابعة للمصلحة واللازمة لنقلهم.
2) تنتفع شركة فسفاط قفصة بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناءاتها المحلية الضرورية للنشاط.
يتعيّن على الشركة المعنية الحصول مسبقا على مسلمة للغرض من قبل المصالح المختصة عند الاقتناء من السوق المحلية تسند لها بناء على نسخة من فاتورة الشراء مؤشرا عليها من قبل المصالح المختصة بالوزارة المشرفة على القطاع.
دعم الدور التعديلي والخدماتي للديوان التونسي للتجارة
الفصل 41 ـ
1) يرخّص للوزير المكلف بالمالية، القائم في حق الدولة، في التخلي عن مستحقات الدولة المتخلّدة بذمة الديوان التونسي للتجارة والمتمثلة في المعاليم الديوانية والأداءات الأخرى وفوائض التأخير والخطايا، الناتجة عن عدم تسوية التصاريح الديوانية المبسّطة المكتتبة قبل تاريخ 1 جانفي 2025 والمتعلقة بعمليات التوريد المنجزة من قبله.
2) لا يمكن أن يؤدي التخلّي المنصوص عليه بهذا الفصل إلى إرجاع مبالغ لفائدة الديوان أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسدّدة وإلى أيّ تبعات جبائية بعنوان الضريبة على الشركات.
دعم الشركة التونسية للسكر
الفصل 42 ـ
1) يرخّص للوزير المكلف بالمالية، القائم في حق الدولة، في التخلي عن مستحقات الدولة المتخلّدة بذمة الشركة التونسية للسكر المتمثلة في فوائض التأخير والخطايا المثقلة والمحددة بمبلغ 2.757.338 دينار.
2) لا يمكن أن يؤدي التخلّي المنصوص عليه بهذا الفصل إلى إرجاع مبالغ لفائدة الشركة أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسدّدة وإلى أيّ تبعات جبائية بعنوان الضريبة على الشركات.
إعفاء مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية من
المعلوم على طلبات الأذون على العرائض والأوامر بالدفع وعرائض الطعون فيها
الفصل 43 ـ يضاف إلى المطة الثانية من الفقرة الرابعة من الفصل 13 من القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024 ما يلي:
وتستثنى من تطبيق المعلوم المذكور طلبات الأذون على العرائض والأوامر بالدفع وعرائض الطعون فيها، المقدمة من قبل مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
التخفيف في كلفة المشاريع العمومية الممولة بقروض خارجية موظّفة
الفصل 44 ـ
1) ينقح الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي:
تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلمة أو المموّلة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية ومجامع الصيانة والتصرف في المناطق الصناعية بالنسبة للمشاريع المصنفة ذات صبغة المصلحة العمومية بأمر، في إطار التعاون الدولي وذلك في حدود مبلغ الهبة.
كما تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلمة أو المموّلة بقروض خارجية موظّفة مسندة لفائدة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية ومجامع الصيانة والتصرف في المناطق الصناعية بالنسبة للمشاريع المصنفة ذات صبغة المصلحة العمومية بأمر في إطار التعاون الدولي وذلك في حدود مبلغ القرض المسند للغرض.
كما يطبّق الامتياز المذكور أعلاه في صورة إنجاز الاقتناءات اللازمة لتنفيذ المشاريع الممولة بهبة أو بقرض خارجي موظّف في إطار التعاون الدولي من قبل الهياكل المكلّفة بمقتضى اتفاقيات مبرمة في الغرض بالتصرّف في أو في القرض وفي حدود مبلغهما، شريطة التنصيص ضمن الفواتير على المستفيد النهائي منهما سواء كان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية أو مجامع الصيانة والتصرف في المناطق الصناعية بالنسبة للمشاريع المصنفة ذات صبغة المصلحة العمومية بأمر.
يمنح توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى الاقتناءات المحلية للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية ومجامع الصيانة والتصرف في المناطق الصناعية بالنسبة للمشاريع المصنفة ذات صبغة المصلحة العمومية بأمر المضمّنة باتفاقية أو القرض المبرمة في الغرض على أساس مسلّمة مسبقا من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختصّ.
2) تضاف إلى الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد الفقرة 7.31 هذا نصّها:
7.31 الهبات والقروض
7.31.1 مع مراعاة أحكام الفقرتين 6 و7.1 من العنوان الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد والشروط المبينة بالفقرة 7.31.2 أسفله، تعفى من المعاليم الديوانية عند التوريد المواد والمعدات والتجهيزات الموردة طبقا لأحكام الفصل 13 مكرّر والفصل 13 خامسا من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
7.31.2 للانتفاع بالامتياز الجبائي المنصوص عليه بالفقرة 7.31.1 يتعين أن تكون أو القرض لها صلة مباشرة بنشاط المنتفع ولا يمكن التفويت في موضوع أو القرض بمقابل أو دون مقابل.
المحور السادس ـ تدعيم منظومة الانتقال الطاقي والإيكولوجي
توسيع تدخلات صندوق الانتقال الطاقي
الفصل 45 ـ تضاف بعد الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة 1 من الفصل 12 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، فقرة في ما يلي نصها:
كما يتولى التكفل بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض وتمويلات الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط على ألا يتعدى الهامش الموظف من قبل البنوك والمؤسسات المالية نسبة 3.5% وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي 2026 إلى موفّى ديسمبر 2028 بالنسبة إلى:
- والتمويلات المسندة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لفائدة الاستثمارات في ميدان النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة،
- والتمويلات المسندة من قبل البنك التونسي للتضامن والموجهة لاقتناء السيارات الكهربائية من قبل أصحاب سيارات التاكسي ومراكز التكوين في مجال سياقة العربات.
تخفيف جباية المدخلات الضرورية لتصنيع بطاريات الليثيوم
الفصل 46 ـ تعفى من المعاليم الديوانية وتخفض نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى 7% المطبقة على المدخلات غير المصنعة محليا الضرورية لتصنيع بطاريات الليثيوم الواردة بالجدول التالي:
رقم البند بيان المنتوجات
391910 ألواح وصفائح ولفائف وأشرطة وأغشية وغيرها من الأشكال، ذاتية اللصق، مصنعة من مواد بلاستيكية، معروضة في لفائف لا يتجاوز عرضها 20 سنتيمترا.
392049 ألواح وصفائح وأغشية وأشرطة وشرائح من مواد بلاستيكية غير خلوية، غير مدعمة ولا مركبة، ولا مزودة بدعامة، ولا مقترنة بمواد أخرى، من بوليمرات كلوريد الفينيل.
392062 ألواح وصفائح وأغشية وأشرطة وشرائح من مواد بلاستيكية غير خلوية، غير مدعمة ولا مركبة، ولا مزودة بدعامة، ولا مقترنة بمواد أخرى، من بولي (تيريفتالات الإيثيلين).
م 760719 أوراق وأشرطة رقيقة أخرى من الألومنيوم، دون دعامة، غير مطبوعة، ذات سُمك لا يتجاوز 0.2 مم.
850760 خلايا أو بطاريات الليثيوم.
م 853690 موصلات.
م 8537 ألواح الكترونية لحماية وإدارة بطاريات الليثيوم.
للانتفاع بالامتياز المذكور يتعيّن على المنتفع الحصول على برنامج سنوي مؤشر عليه من قبل المصالح المختصّة للوزارة المكلّفة بالصناعة.
تخفيف جباية العربات السيارة المجهزة بمحرك حراري
وبمحرك كهربائي قابل للشحن وأجهزة شحن السيارات
الفصل 47 ـ
1) تعفى من المعلوم على الاستهلاك العربات السيارة المدرجة تحت العدد م87.03 من تعريفة المعاليم الديوانية والعربات متعددة الأغراض المدرجة تحت العدد م87.04 من تعريفة المعاليم الديوانية والمجهزة معا، للدفع، بمحرك حراري ومحرك كهربائي قابل للشحن عن طريق التوصيل بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية.
2) تضاف بعد عبارة "المجهزة فقط بمحركات كهربائية للدفع" المنصوص عليها بالعدد 18 خامسا من الفقرة I من الجدول "ب"جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة العبارة التالية:
والعربات السيارة المجهزة معا، للدفع، بمحرك حراري ومحرك كهربائي قابل للشحن عن طريق التوصيل بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية.
3) تنقح تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة، كما يلي:
رقم البند التعريفي بيان المنتجات نسبة المعاليم الديوانية (%)
م 87.02 عربات سيارة لنقل أكثر من عشرة أشخاص مجهزة معا للدفع بمحرك حراري ومحرك كهربائي قابل للشحن عن طريق التوصيل بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية 0
م 87.04 عربات متعددة الأغراض والمجهزة معا للدفع بمحرك حراري ومحرك كهربائي قابل للشحن عن طريق التوصيل بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية 0
4) تخفض إلى 10% نسب المعاليم الديوانية وإلى 7% نسبة الأداء على القيمة المضافة الموظفة على أجهزة شحن السيارات الكهربائية المدرجة بالعددين 85044055003 وم853710 من تعريفة المعاليم الديوانية وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2028.
5) تضاف بعد عبارة "بمحركات كهربائية" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 77 من القانون عدد 91 لسنة 1982 المؤرخ في 31 ديسمبر 1982 المتعلق بقانون المالية لسنة 1983 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة العبارة التالية:
والعربات المجهزة معا، للدفع، بمحرك حراري ومحرك كهربائي قابل للشحن عن طريق التوصيل بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية.
6) تضاف بعد عبارة "بمحركات كهربائية " الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 22 من القانون عدد 2 لسنة 1984 المؤرخ في 21 مارس 1984 المتعلق بقانون المالية الإضافي لسنة 1984 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة عبارة "والعربات المجهزة معا، للدفع، بمحرك حراري ومحرك كهربائي قابل للشحن عن طريق التوصيل بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية".
7) يلغى العدد 2 من الفصل 30 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 ويعوض بالعدد 2 جديد فيما يلي نصه:
2 (جديد): يخفض بنسبة 50% المعلوم على الاستهلاك المستوجب على العربات السيارة المجهزة معا، للدفع، بمحرك حراري ذي مكابس متناوبة يتم الاشتعال الداخلي فيها بالشرر لا تتجاوز سعة اسطوانته 1700 صم3 ومحرك كهربائي عدا تلك التي يمكن شحنها عن طريق التوصيل بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية الواردة بعدد التعريفة الديوانية م87.03 ويخفض بنسبة 50% المعلوم على الاستهلاك المستوجب على العربات السيارة متعددة الأغراض المجهزة معا، للدفع، بمحرك حراري ذي مكابس متناوبة يتم الاشتعال الداخلي فيها بالضغط (ديازال أو نصف ديازال) لا تتجاوز سعة اسطوانته 2100 صم3 ومحرك كهربائي عدا تلك التي يمكن شحنها عن طريق التوصيل بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية الواردة بعدد التعريفة الديوانية م87.04.
8) تضاف بعد الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة 1 من الفصل 2 من القانون عدد 82 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بإحداث نظام التحكم في الطاقة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة فقرة في ما يلي نصّها:
كما يخفض المعلوم بنسبة 50 % بالنسبة إلى السيارات المجهزة معا، للدفع، بمحرك حراري ذي مكابس متناوبة يتم الاشتعال الداخلي فيها بالشرر لا تتجاوز سعة اسطوانته 1700 صم3ومحرك كهربائي عدا تلك التي يمكن شحنها عن طريق التوصيل بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية الواردة بعدد التعريفة الديوانية م87.03.
المحور السابع ـ الإصلاح الجبائي ورقمنة الخدمات
العنوان الأول
الإصلاح الجبائي
مراجعة قاعدة احتساب المعلوم مقابل إسداء خدمة إجراء التسجيل
الفصـل 48 ـ تلغى الفقرة الثانية من الفصل 46 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة المتعلق بإحداث المعلوم مقابل إسداء خدمة إجراء التسجيل المستوجب على العقود المتقادمة وتعوّض بما يلي:
ويوظّف المعلوم بنسبة 3% يحتسب على القيمة المصرّح بها ضمن العقود والكتابات على ألا يقل المعلوم المستخلص عن المعلوم القار المنصوص عليه بالعدد 23 من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
الترفيع في المعلوم على نقل ومقاسمة العقارات غير المرسمة بالسجل العقاري
الفصل 49 ـ تعوّض عبارة "مائة دينار" الواردة بالفقرة الرابعة من الفصل 61 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة بعبارة "مائتي دينار".
تسوية وضعية المنقولات المحجوزة لدى مصالح الديوانة
الفصل 50 ـ تتم تسوية المنقولات المودعة أو المحجوزة فعليا لدى مصالح الديوانة منذ أكثر من خمس سنوات من صدور هذا القانون بدفع المعاليم والأداءات المستوجبة عليها في تاريخ الحجز وخطية قدرها 20% من قيمتها في نفس التاريخ شريطة تقديم مطلب في الغرض في أجل أقصاه موفى شهر سبتمبر 2026.
بفوات الأجل المذكور دون تقديم المعني بالأمر مطلبا في التسوية أو في صورة تقديم مطلب دون إتمام إجراءات التسوية في أجل أقصاه شهرا من تاريخ تقديمه، يعتبر متخليا عن حق استرجاع المنقول وفق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل.
لا تشمل هذه التسوية البضائع غير القابلة للإرجاع والبضائع التي لها مساس بالنظام العام والصحة وسلامة المستهلك والبيئة والبضائع المختصة بها الدولة.
ينتج عن التسوية هذا الفصل إنهاء التتبعات ضد المخالف في حدود التسوية.
لا يمكن أن تؤدي هذه التسوية إلى إرجاع مقابل لفائدة طالب التسوية أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسددة.
مراجعة الآجال القاطعة للتقادم في المادة الديوانية
الفصل 51 ـ تلغى أحكام المطّة الأولى من الفصل 327 من مجلة الديوانة وتعوّض بالمطّة الأولى جديدة في ما يلي نصّها:
كل أعمال المطالبة الصادرة عن مصالح الاستخلاص والسابقة لاستصدار السند التنفيذي.
العنوان الثاني
رقمنة خدمات المصالح
تيسير الإجراءات الإدارية بالنسبة إلى التونسيين غير المقيمين بالبلاد التونسية
الفصل 52 ـ تضاف إلى الفصل 109 من مجلة الحقوق والإجراءات فقرة في ما يلي نصها:
ويعفى من الشروط المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين التونسيون غير المقيمين بالبلاد التونسية.
توسيع مجال التعامل بالفاتورة الإلكترونية
الفصل 53 ـ تضاف عبارة "عمليات إسداء الخدمات وكذلك" بعد عبارة "كما يتعيّن إصدار فواتير إلكترونية بالنسبة إلى" الواردة بالفقرة الفرعية الخامسة من الفقرة II ثالثا من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
تيسير إسداء الخدمات الإدارية
الفصـل 54 ـ يلغى الفصل 45 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2019.
منح امتياز جبائي عند توريد أو اقتناء من السوق المحلية
لسيارة مستعملة أو جديدة لفائدة العائلة المقيمة
الفصل 55 ـ
1) يمنح امتياز جبائي مرة واحدة عند توريد أو اقتناء من السوق المحلية لسيارة مستعملة أو جديدة لفائدة العائلات التونسية المقيمة.
2) يحدد المعلوم على الاستهلاك على السيارات الموردة على معنى الفقرة الأولى من هذا الفصل والمزودة بمحرك حراري ديازال والتي لا تتجاوز سعة أسطوانتها 1900 صم3 أو محرك حراري بنزين لا تتجاوز سعة اسطوانته 1600 صم3 بنسبة 10% والأداء على القيمة المضافة بنسبة 7%.
3) وتعفى السيارات الكهربائية والهجينة من المعلوم على الاستهلاك وكذلك السيارات المصنعة والمركّبة محليا.
4) لا يتجاوز سن السيارة عند الاقتناء ثمانية سنوات.
5) لا يتمتّع بهذا الامتياز من يمتلك سيارة لا يتجاوز سنّها 8 سنوات.
6) يشترط أن لا يتجاوز الدخل الصافي للفرد 10 مرات ضعف الأجر الأدنى المضمون وللزوجين 14 ضعفا.
7) ويشترط عدم التفويت في السيارة المقتناة لمدة 5 سنوات ويضمّن شرط عدم التفويت بالبطاقة الرمادية.
8) لا يمكن الجمع بين امتيازين جبائيين في خصوص شراء السيارات.
9) لا تقل نسبة الانتفاع بهذا الامتياز عن 10% من مجموع السيارات التي يرخّص في توريدها سنويا.
10) تعتمد آلية من التونسيين بالخارج وصرف المنحة السياحية والترخيص بشراء العملة للغرض.
11) تتولى الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالتجارة والبنك المركزي التونسي وبقية الوزارات المعنية كل في مجال اختصاصه تنفيذ أحكام هذا الفصل خلال ستة أشهر من دخوله حيز النفاذ.
12) وتتم دراسة مطالب الانتفاع بهذا الامتياز والرد عليها كتابيا في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب كاملا.
ويضبط طرق تنفيذ والتمتع بهذا الامتياز بمقتضى قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالمالية والوزير المكلّف بالتجارة يتم إصداره في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من دخول هذا القانون حيز النفاذ.
التخفيف التدريجي من العبء الجبائي على جرايات التقاعد
الفصل 56 ـ تنقح الفقرة II من الفصل 26 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كالتالي:
تنتفع الجرايات والايرادات العمرية بطرح يساوي 25% من مبلغها الخام بغرض توظيف الضريبة عليها.
وترفع نسبة الطرح إلى:
- 30% بداية من 1 جانفي 2027.
- 40% بداية من 1 جانفي 2028.
- 50% بداية من 1 جانفي 2029.
برنامج الانتداب المباشر لأصحاب الشهادات العليا ممن طالت بطالتهم
الفصل 57 ـ تخصص الاعتمادات المالية من ميزانية الدولة لسنة 2026 لانتداب الدفعة الأولى من خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية بعد إصدار النصوص الترتيبية المتعلقة بمقترح الأحكام الاستثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي بالوظيفة العمومية عدد 23/2023 ومتابعة تنفيذها طبقا لأحكام القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وخاصة الفصل 21 منه. وتطبق هذه الإجراءات بمقتضى أمر بعد نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
إعفاء الفئات الفلاحية المتضررة من معاليم الكراء لمواجهة آثار الجفاف ونقص المياه
الفصل 58 ـ يخوّل للفنيين المتخرجين من مدارس التكوين الفلاحي والفلاحين الشبان والمتعاضدين السابقين بتعاضديات فلاحية منحلة والعملة القارين الانتفاع بـ :
- الإعفاء من معاليم الكراء المستوجبة بعنوان سنوات الإجاحة السابقة وعدم التزويد بمياه الري شريطة تقديم في الغرض من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة ترابيا.
- الإعفاء من خطايا التأخير المستوجبة شريطة تقديم طلب كتابي إلى قابض المالية قبل 31 ديسمبر 2026 وإبرام روزنامة خلاص في باقي الدين المتخلد بذمتهم على مدة أقصاها خمس سنوات دون أن تتجاوز تاريخ انتهاء العقد وتسديد 10% من باقي الدين المتخلد قبل ذلك التاريخ.
- إعفاء الراغبين في تمديد عقود التسويغ أو المرتبطين بعقود تسويغ جارية أو الذين انتهت آجال عقودهم مع ضرورة تجديد العقود المنتهية وذلك من تاريخ دخول هذا القانون حيّز النفاذ.
- تعلق إجراءات التتبع بالنسبة إلى كل مدين يلتزم بتسديد الأقساط المستوجبة في أجالها. ويترتب عن كل قسط حل أجل دفعه ولم يقع تسديده التتبعات القانونية لاستخلاصه وفي هذه الصورة يسقط حق الانتفاع بأحكام الجدولة مع حفظ حق الإدارة في اعتماد إجراءات إسقاط الحق طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
إجراءات لتسوية وجدولة ديون القطاع الفلاحي
الفصل 59 ـ تلتزم البنوك بتسوية الديون الفلاحية المسندة على مواردها الذاتية وعلى موارد ميزانية الدولة والمصنفة صنف 4 و5 في تاريخ 30 جوان 2025 والتي لا يفوق مبلغها من حيث الأصل 10 آلاف دينار للفلاح الواحد بتاريخ الحصول عليها، بالتخلي الكلي على فوائض التأخير.
وتتم جدولة أصل الدين والفوائض التعاقدية على فترة أقصاها 10 سنوات منها فترة إمهال لا تفوق سنة دون تسبقة.
وتستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل الديون محل تتبعات قضائية إلا في صورة صدور بات بالبراءة.
ويضبط البنك المركزي التونسي شروط وإجراءات تطبيق أحكام هذا الفصل.
وضع بعض المنتوجات المصنعة محليا ومثيلاتها الموردة على قدم المساواة
في مادة المعلوم للمحافظة على البيئة
الفصل 60 ـ
1) تضاف إلى الجدولين المنصوص عليهما بالفقرتين I و II من الفصل 58 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2003 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة المنتجات المدرجة بالجدول التالي:
رقم البند رقم التعريفة بيان المنتجات
5407 54072011005 أقمشة متحصل عليها من شرائط أو اشكال مماثلة من البولي ايثيلين أو البولي بروبيلين، بعرض أقل من 3 أمتار.
54072019009 أقمشة متحصل عليها من شرائط أو اشكال مماثلة من البولي ايثيلين أو البولي بروبيلين، بعرض 3 أمتار أو أكثر.
54072090004 أقمشة تركيبية أخر، متحصل عليها من شرائط أو من اشكال مماثلة.
م 63.05 63053211008 حاويات مرنة للمواد السائبة، محبوكة متحصل عليها من شرائط أو أشكال مماثلة من البولي ايثلين
أو البولي بروبيلين.
63053219002 حاويات مرنة للمواد السائبة، منسوجة، متحصل عليها من شرائط أو أشكال مماثلة من البولي ايثلين
أو البولي بروبيلين.
63053290007 حاويات مرنة أخرى للمواد السائبة، المتحصل عليها بطريقة أخرى من مواد نسجية تركيبية
أو اصطناعية.
63053310000 أكياس وأكياس تعبئة أخرى، محبوكة، متحصل عليها من شرائط أو من أشكال مماثلة من البولي ايثيلين أو البولي بروبيلين.
63053390013 أكياس وأكياس تعبئة أخرى، منسوجة، متحصل عليها من شرائط أو أشكال مماثلة من البولي ايثيلين أو البولي بروبيلين، من أقمشة لا يزيد وزن المتر المربع منها عن 120 جرام.
صندوق التشجيع على الاستثمار في القطاع السينمائي والسمعي البصري
الفصل 61 ـ
1- يحدث صندوق خاص يطلق عليه اسم "صندوق التشجيع على الاستثمار في القطاع السينمائي والسمعي البصري".
2- يتولى الوزير المكلف بالشؤون الثقافية الإذن بالدفع لمصاريف هذا الصندوق.
ويعهد بالتصرف في صندوق التشجيع على الاستثمار في القطاع السينمائي والسمعي البصري إلى المركز الوطني للسينما والصورة بمقتضى اتفاقية تبرم في الغرض بين الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية والمركز الوطني للسينما والصورة والوزير المكلف بالمالية.
3- يتولى "صندوق التشجيع على الاستثمار في القطاع السينمائي والسمعي البصري" المساهمة في تمويل البرامج التالية:
- ترميم وتجهيز وإعادة تأهيل قاعات السينما في مختلف جهات الجمهورية والتشجيع على الاستثمار لإحداث قاعات سينما جديدة.
- إحداث استوديوهات عصرية ومتطورة لتصوير الأفلام والأعمال الدرامية التونسية ولاستقطاب تصوير الأفلام والمسلسلات الأجنبية في تونس.
- تطوير الصناعات التقنية السينمائية خاصة في ما يتعلق بإحداث مخابر تقنية رقمية متخصصة في معالجة الصوت والصورة وتقنيات المؤثرات البصرية الخاصة.
- إسناد منح التشجيع على الإنتاج السينمائي التونسي.
- إحداث صناديق التشجيع على الإنتاج المشترك في إطار اتفاقيات التعاون الثنائي ودعم ملتقيات الإنتاج المشترك.
- تركيز وتطوير منظومة الشباك الموحد لرخص التصوير ومنظومة " تونس للأفلام" في الجهات والأقاليم لتسهيل وترويج واستقطاب تصوير الأفلام والأعمال السمعية البصرية الأجنبية في تونس.
- التكوين وتنظيم ورشات تطوير مهارات كتاب السيناريو والسينمائيين والتقنيين التونسيين في مختلف اختصاصات التقنية للمهن السينمائية.
- تنمية ودعم المهرجانات والتظاهرات السينمائية الوطنية والدولية ودعم العمل الجمعياتي السينمائي.
- الصيانة والرقمنة والتثمين للأرشيف السينمائي والسمعي البصري التونسي.
- نشر الثقافة السينمائية في الوسط المدرسي والجامعي وتنمية أنشطة المكتبة السينمائية التونسية وإحداث فروع لها في الجهات والأقاليم.
- التشجيع على ترويج وتوزيع وتصدير الأفلام التونسية.
- دعم مشاركة المنتجين والسينمائيين والتقنيين التونسيين في المهرجانات والتظاهرات السينمائية الدولية.
- تركيز وتطوير منظومة التذكرة الموحدة لقاعات السينما ومنظومة إسناد رخص توزيع الأفلام التونسية والمورّدة.
- تركيز وتطوير منظومة السجل الوطني للسينما والصورة ومنظومة الإيداع القانوني للمصنفات السينمائية والسمعية البصرية.
- مختلف الأنشطة والمشاريع الأخرى في إطار المهام الموكولة للمركز الوطني للسينما والصورة.
4- يموّل صندوق التشجيع على الاستثمار في القطاع السينمائي والسمعي بـ :
- إتاوة تحسب بنسبة 1.75% من رقم معاملات مزودي خدمات الانترنات ومن رقم معاملات المؤسسات الخاضعة للإتاوة على الاتصالات المنصوص عليها بالفصل 68 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرّخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2002 باعتبار جميع الأداءات والمعاليم باستثناء الاتاوة على الاتصالات تطبق على الاتاوة نفس القواعد المعمول بها بالنسبة لإتاوة الاتصالات فيما يتعلق بالإعفاءات وكيفية الاستخلاص والدفع والمراجعة والنزاعات.
- معلوم قدره 1% من أساس المعاليم الديوانية المستوجبة على توريد المحامل الرقمية وجميع أنواع الأقراص الصلبة ومفاتيح الذاكرة والهواتف الجوالة الذكية تضبط طرق استخلاصه بمقتضى أمر.
- حصة من المداخيل المتأتية من عائدات الإشهار (التلفزي / السمعي البصري) تضبط قيمتها وطرق استخلاصها بمقتضى أمر.
- معلوم يوظف على ثمن تذاكر دخول قاعات السينما تضبط تعريفته بأمر.
- المنح المسندة من طرف الدولة.
- الهبات والعطايا التي يمكن أن تسند له طبقا للتشريع الجاري به العمل.
- وكل الموارد الأخرى التي يمكن تخصيصها له طبقا للتراتيب وللتشريع الجاري به العمل.
5- تخصص سنويا نسبة 50% من موارد صندوق التشجيع على الاستثمار في القطاع السينمائي والسمعي البصري لضمان عمليات تمويل البنكية المسندة للمؤسسات الناشطة في القطاع السينمائي والسمعي البصري ويعهد بالتصرف في هذه الموارد إلى الشركة التونسية للضمان بمقتضى اتفاقية تبرم في الغرض بين الشركة والوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية والمركز الوطني للسينما والصورة والوزير المكلف بالمالية.
6- تلغى بدخول أحكام هذا الفصل حيز التنفيذ، أحكام القانون عدد 19 لسنة 1960 المؤرّخ في 27 جويلية 1960 المتعلقة بإحداث "صندوق تنمية الإنتاج السينمائي".
إلغاء بقية الامتيازات عند توريد اللاقطات الشمسية
الفصل 62 ـ
1) تلغى أحكام الفصل 60 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019.
2) ينقح رقم التعريفة لـ "الوحدات الفوتوفلتئية التي تزيد قدرتها أو تساوي 100 واط ــ كرات" المدرجة ضمن قائمة التجهيزات المصنوعة محليا المستعملة للتحكم في الطاقة أو المستعملة في ميدان الطاقات المتجددة، بالملحق عدد 4، من الأمر الحكومي عدد 191 لسنة 2017 المؤرخ في 25 جانفي 2017 كما تم تنقيحه وإتمامه بالفصول اللاحقة بما يلي:
رقم التعريفة القديم:
رقم التعريفة بيان التجهيزات
م 85414090016 الوحدات الفوتوفلتئية التي تزيد قدرتها أو تساوي 100 واط ـــ كرات
رقم التعريفة الجديد:
رقم التعريفة بيان التجهيزات
م 854143 الوحدات الفوتوفلتئية التي تزيد قدرتها أو تساوي 100 واط ـــ كرات
تسوية وضعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة تجاه بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة
الفصل 63 ـ
تُعفى المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تواجه صعوبات ظرفية أو التي توقف نشاطها بصفة مؤقتة أو المتخلد بذمتها ديون من صنف 4 و5 لدى بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة المنتفعة، من الخلاص الكلي لفوائض التأخير في صورة الخلاص الكامل لأصل الدين والفوائض التعاقدية، مع وجوب خلاص جميع المصاريف والأتعاب والخطايا القضائية المتخلدة لفائدة البنك إن وجدت.
ويكون التخفيض في فوائض التأخير في حدود خمسين بالمائة (50%) في صورة إعادة جدولة باقي الدين، مع وجوب خلاص المصاريف والأتعاب القضائية المتخلدة لفائدة البنك.
تتم إعادة جدولة أصل الدين والفوائض التعاقدية والقسط المتبقي من فوائض التأخير على مدة (7) سنوات بنسبة الفائدة الأصلية، مع مدة إمهال بسنتين.
تنطبق أحكام هذا الفصل على الديون المتخلدة بذمة حرفاء بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى موفى سنة 2025 ويتم تقديم مطالب الانتفاع بهذا الإجراء في أجل أقصاه موفى ديسمبر 2026.
تخفيف جباية المدخلات الضرورية للشركة الوطنية لعجين الحلفاء وإعفاء الورق المدعم
الفصل 64 ـ
1) تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة عمليات التوريد والاقتناء المحلي للتجهيزات والمعدات وقطع الغيار والمواد والعجائن والخدمات الضرورية لإنتاج الورق.
ويسند هذا الامتياز بالنسبة للاقتناءات المحليّة بناء على في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة مسلمة من قبل المصلحة المختصّة.
2) يضاف إلى الفقرة I من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 46 ثالثا فيما يلي نصّه:
46 ثالثا) الورق المعدّ لصناعة الكتاب والكراس المدرسي.
إحداث صندوق المياه
الفصل 65 ـ يحدث صندوق يطلق عليه "صندوق المياه"، موارده:
ـ يرفع معلوم سعر الماء بالنسبة لشركات التعليب من 50 م/م3 إلى 100 م/ م3 بواسطة أمر مشترك بين وزيري المالية والفلاحة.
ـ يمول الصندوق تدخلات المجامع المائية في كامل المناطق التي تفتقر إلى الربط مع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ومعالجة مديونيتها.
المساهمة في تمديد الشبكات في المناطق التي تفتقر إلى الربط.
توسيع ميدان الإعفاء أو التخفيض من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات بالنسبة إلى نقل المنتجات الفلاحية والمنتجات ذات الصلة
الفصل 66 ـ
1) يضاف إلى العدد 1 من الفصل 40 من القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984 كما تم تنقيحه واتمامه بالنصوص اللاحقة فقرة فرعية فيما يلي نصّها:
ويطبّق التخفيض على العربات المذكورة عند نقل جميع المنتجات والمواد ذات الصلة المباشرة بالنشاط الفلاحي مهما كانت صبغتها.
2) يضاف إلى العدد 2 من الفصل 40 من القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة فقرة فرعية فيما يلي نصّها:
ويطبّق الإعفاء على المجرورات المشار إليها أعلاه عند نقل جميع المنتجات والمواد ذات الصلة المباشرة بالنشاط الفلاحي مهما كانت صبغتها.
الاستيراد التشاركي للمعدات والآلات والتجهيزات الفلاحية الضرورية للنشاط الفلاحي
الفصل 67 ـ يُرخص للفلاحين بصفة فردية أو في إطار مجامع التنمية في القطاع الفلاحي أو التعاونيات، أو الجمعيات المهنية،
أو الشركات الأهلية ذات النشاط الفلاحي في تكوين مجموعات استيراد تشاركي للمعدات والآلات والتجهيزات الفلاحية الضرورية للنشاط الفلاحي.
يمكن أن تكون المعدات والآلات المستوردة جديدة أو مستعملة، على ألا يتجاوز عمر المعدات المستعملة خمس (5) سنوات عند تاريخ توريدها.
يُمنح الإعفاء الكلي من المعاليم الديوانية والضرائب المستوجبة عند التوريد للمعدات والآلات المستوردة (وخاصة الجرارات، والآلات الحاصدة، وآلات جني الزيتون، وآلات البذر والزرع، وآلات الحرث والتسوية ومعدات الريّ بالتنقيط أو بالرش وآلات النقل الفلاحي والمعدات الخاصة بالتبريد والتخزين والتجفيف وآلات فرز وتوضيب المنتوجات الفلاحية، والتجهيزات المخصصة لتربية المواشي والدواجن والنحل، وكل الآلات والمعدات ذات الصبغة الإنتاجية المباشرة.) في إطار هذا الفصل، وذلك طبقا لشروط وضوابط تضبط بأمر.
ينتفع بهذا الامتياز في إطار هذا القانون ولمرة واحدة لكل نوع من الآلات الفلاحية المستوردة، كما لا يجوز التفويت فيها أو بيعها
أو نقل ملكيتها إلا بعد مرور سبع (7) سنوات من تاريخ توريدها.
تخفيض جباية المدخلات الضرورية لتصنيع الألواح المركبة من الألمنيوم
الفصل 68 ـ تُعفى من المعاليم الديوانية المدخلات الضرورية لتصنيع الألواح المركبة من الألمنيوم المدرجة تحت البند التعريفي
م 76.06.
للانتفاع بالامتياز الجبائي المذكور يتعيّن على المنتفع الحصول على برنامج تقديري سنوي للصنع مؤشر عليه من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة.
تيسير تسوية وضعية المطالبين بالأداء بخصوص الديون
الفصل 69 ـ
I ـ تسوية الديون الجبائية:
1) يتم التخلي عن خطايا المراقبة وخطايا التأخير في الاستخلاص ومصاريف التتبع المتعلقة بالديون المثقلة الراجعة للدولة شريطة تسديد المبالغ المستوجبة دفعة واحدة أو باكتتاب روزنامة دفع وتسديد كامل القسط الأول منها في أجل أقصاه 30 جوان 2026 وذلك بالنسبة إلى:
- الديون المثقلة بحسابات قباض المالية قبل غرة جانفي 2026.
- الديون المثقلة بحسابات قباض المالية بعد غرة جانفي 2026 تبعا لمراجعة جبائية تم نتائجها وإبرام وضع لرفع النزاع وقطع الخصومة ويكون ذلك بتنازل كل من المتصالحين عن البعض من مطالبه أو بتسليم شيء من المال أو الحق [2] ينهي به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا , وذلك بأن يتنازل كل منها على وجه التبادل عن حقه

في شأنها قبل 20 جوان 2026 أو المضمّنة بقرارات توظيف إجباري تم تبليغها قبل نفس هذا التاريخ على أن تتعلق عمليات وضع لرفع النزاع وقطع الخصومة ويكون ذلك بتنازل كل من المتصالحين عن البعض من مطالبه أو بتسليم شيء من المال أو الحق [2] ينهي به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا , وذلك بأن يتنازل كل منها على وجه التبادل عن حقه

والتوظيف المشار إليها بتصاريح حل أجلها قبل 31 أكتوبر 2025.
- الديون أحكام قضائية تتعلق بنزاعات أساس الأداء مثقلة قبل 20 جوان 2026.
يطبّق هذا الإجراء على المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية وعلى المعلوم على النزل وعلى معلوم الإجازة بنفس الشروط المذكورة.
وتستثنى من أحكام هذا العدد الديون التي لا زالت منتفعة بروزنامة دفع طبقا لإجراءات تسوية سابقة.
2) يتم التخلي عن 50% من المبلغ المتبقي من الخطايا المتعلّقة بالمخالفات الإدارية المثقّلة بحسابات قباض المالية قبل 20 جوان 2026 ومصاريف التتبع المتعلقة بها شريطة تسديد المبالغ المستوجبة دفعة واحدة أو باكتتاب روزنامة دفع وتسديد كامل القسط الأول منها في أجل أقصاه 30 جوان 2026.
وتستثنى من أحكام هذا العدد الديون التي لا زالت منتفعة بروزنامة دفع طبقا لإجراءات تسوية سابقة.
3) تحدّد المدة القصوى لروزنامة الدفع المنصوص عليها بالعدد 1 و 2 من هذا الفصل بخمس سنوات. ويضبط قرار الوزير المكلف بالمالية روزنامة الدفع حسب صنف المدين والمبلغ المتبقي للاستخلاص وكذلك الآجال القصوى وعدد الأقساط الثلاثية للدفع.
4) بصرف النظر عن أحكام الفقرتين 1 و2 من هذا الفصل يمكن بناء على طلب معلّل يقدّمه المطالب بالأداء إلى قابض المالية المعني الترخيص في التمديد في روزنامات الدفع على أن لا تتعدى الفترة القصوى المحدّدة بخمس سنوات.
5) يتمّ تعليق إجراءات التّتبع بالنسبة لكل فصل يلتزم المدين بتسديد الأقساط المستوجبة بعنوانه في آجالها ويترتب عن كل قسط حلّ أجل دفعه ولم يتم تسديده التّتبعات القانونية لاستخلاصه. وتوظف على كل قسط غير مدفوع في الأجل المحدد بالروزنامات المكتتبة خطية تأخير في الاستخلاص بـ 1.25% عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر تحتسب بداية من انتهاء هذا الأجل.
6) يسقط حق الانتفاع بأحكام التخلي المنصوص عليها بهذا الفصل بانقضاء 120 يوما من انتهاء أجل تسديد آخر قسط محدد بالروزنامة المبرمة وتبقى مبالغ الديون غير المدفوعة مستوجبة أصلا وخطايا ومصاريف التتبع.
7) بصرف النظر عن الروزنامة المبرمة المنصوص عليها بالفقرات السابقة من هذا الفصل تطبق أحكام الفصل 33 من مجلة الحقوق والإجراءات على المبالغ قرارات إرجاع.
8) لا يمكن أن يؤدي تطبيق إجراءات التخلي المنصوص عليها بهذا الفصل إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسددة باستثناء الحالات التي صدر في شأنها بات.
‌ لا يحول الانتفاع بالأحكام السابقة من هذا الفصل دون ممارسة المطالب بالأداء لحقوقه في التقاضي واسترجاع مبالغ الأداء الزائدة.
II ـ تدارك الإغفالات المتعلقة بالتصريح بالأداء وبإيداع التصاريح التصحيحية:
يتمّ التخلّي عن الخطايا المستوجبة بموجب أحكام الفصول 81 و82 و85 من مجلة الحقوق والإجراءات وذلك بالنسبة إلى التصاريح بما في ذلك العقود والكتابات والتصاريح المتعلقة بمعاليم التسجيل والتي حلّ أجلها قبل 31 أكتوبر 2025 والمودعة ابتداء من غرّة جانفي 2026 وإلى غاية موفى سبتمبر 2026 شريطة دفع أصل الأداء المستوجب حسب الحالة عند إيداع التصريح أو عند إجراء التسجيل. ويشمل هذا الإجراء التصاريح التي هي في حالة إغفال وكذلك التصاريح التصحيحية حتى وإن تمّ إيداعها إثر تدخّل مصالح الجباية أو إثر إعلام بنتائج مراجعة جبائية.
تسوية ديون حرفاء البنك التونسي للتضامن
الفصل 70 ـ ينتفع حرفاء البنك التونسي للتضامن المتخلد بذمتهم ديون لأكثر من 10 سنوات إلى غاية موفى ديسمبر 2025 بـ :
1.إعادة جدولة أصل الدين والفوائض التعاقدية على مدة أقصاها 7 سنوات منها مدة إمهال أقصاها 6 أشهر بنسبة الفائدة الأصلية.
2.تحمّل البنك نسبة 50% من فوائض التأخير ويتحمل الحريف النسبة المتبقية.
ويشترط للانتفاع بهذا الإجراء تسديد الحريف قبل موفى ديسمبر 2026 ما لا يقل عن 10% من أصل الدين المتخلد بذمته في موفى ديسمبر 2025.
وتتم معالجة الملفات حالة بحالة وفق سياسة يضبطها مجلس إدارة البنك.
وللانتفاع بهذا الإجراء، يتعين على المعنيين بالأمر تقديم مطالب في الغرض في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2026.
الإحاطة بالأطفال المصابين بمرض السكري من العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل
الفصل 71 ـ تُسند للأطفال المصابين بمرض السكري من العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل المسجلة ببرنامج الأمان الاجتماعي منحة مالية تبلغ 150 دينار بعنوان مصاريف اقتناء آلة قيس السكري دون وخز.
تضبط شروط وإجراءات إسناد هذه المنحة بمقتضى قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية.
تخفيض المعاليم الديوانية الموظفة على منتجات قطاع النظارات
الفصل 72 ـ تُخفَّض إلى 10% نسبة المعاليم الديوانية حسب التعريفة الحرة المنصوص عليها بتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة المستوجبة على النظارات الطبية وإطاراتها وأجزائها المنضوية تحت أعداد التعريفة الديوانية م 9003 و م 9004.
تمتيع التجهيزات المستعملة في مجال الطاقات المتجددة والتحكم في الطاقة
التي ليس لها نظير مصنوع محليا من إعفاء ديواني
الفصل 73 ـ تنقح أحكام الفقرة الفرعية 7.21.1 من الفقرة 7.21 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية كما يلي:
فقرة فرعية جديدة 7.21.1:
مع مراعاة أحكام الفقرتين 6 و7.1 تنتفع التجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة وفي ميدان الطاقات المتجددة والمواد الأولية والمواد نصف المصنعة الصالحة لصناعة هذه التجهيزات بالإعفاء من المعاليم الديوانية.
تبسيط إجراءات إثبات إرجاع محاصيل عملية التصدير
الفصل 74 ـ يعتمد في إطار تسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بمتابعة عمليات التصدير وإثبات استرجاع محاصيلها كشف الحسابات البنكية للمصدر كوسيلة كافية لإثبات تلقي الحسابات البنكية لمحاصيل عمليات التصدير مع احترام الآجال القانونية وذلك دون وجوبية الإدلاء بشهادة تطهير بنكي.
وتتولى وزارة المالية والإدارة العامة للديوانة والبنوك والدواوين والهيئات المتدخلة في مراقبة العمليات المالية والخارجية كل في نطاق اختصاصه الأخذ بهذه الكشوفات البنكية كوثائق رسمية لإثبات إرجاع المحاصيل على أن تكون:
- صادرة مباشرة من المؤسسات البنكية الماسكة للحساب.
- متضمنة لهوية صاحب الحساب.
- مبيّنة لتاريخ التحويل وقيمته ومصدره.
ويعد هذا الإثبات كافيا لكافة الإجراءات الإدارية والمالية المرتبطة بمتابعة المحاصيل مع بقاء صلوحية المصالح المختصة في طلب أي توضيحات إضافية عند الاقتضاء دون تعطيل أو تعليق لملفات المصدّرين.
تعديل النظام الجبائي المطبق على المعدات والآليات المستعملة في مجال السينما والصورة
الفصل 75 ـ
1- الأداء على القيمة المضافة:
تطبيق نسبة 7% على جميع المعدات والآليات المستعملة في التصوير السينمائي والفوتوغرافي والإنتاج السمعي البصري، لفائدة المؤسسات والشركات المصرح بها قانونيا
2- المعاليم الديوانية:
إعفاء كامل (0%) من المعاليم الديوانية عند توريد المعدات المخصصة للأنشطة الثقافية والسمعية البصرية لفائدة المؤسسات الناشطة في المجال والمشاريع الناشئة.
معدات وإضاءة سينمائية 90069100002
آلة تصوير (كاميرا) 90071000904
عدسات آلة تصوير 90021100006
آلة تصوير رقمي 85258900997
تجهيزات إضاءة (فلاش) 90066100004
تجهيزات إضاءة سينمائية 90069900002
آلات تصوير تحت الماء 90063000921
حاملات كاميرا وإضاءة 96200010016
ميكرو خاص بتصوير الفيديو 85181000006
توسيع ميدان تدخل صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري
الفصل 76 ـ يضاف إلى الفقرة الأولى من الفصل 11 من القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بقانون المالية لسنة 2010 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ما يلي:
كما يتولى الصندوق منح العاملين في قطاع الصيد البحري (البحارة) مساعدات وتعويضات مترتبة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية اللاحقة بهم أثناء مباشرتهم لنشاطهم المهني والتعويضات المستوجبة في حالات الوفاة أو الغرق أو الفقدان في البحر.
تسوية وضعية باعثي المؤسسات الصغرى والمتوسطة والباعثين الجدد المنتفعين
بموارد صندوق التطوير واللامركزية الصناعية التي مر على تحريرها أكثر من 15 سنة
ولم يقع التفويت فيها كليا أو جزئيا
الفصل 77 ـ يتم إعفاء الباعثين الجدد وباعثي المؤسسات الصغرى والمتوسطة المنتفعين بموارد صندوق التطوير واللامركزية الصناعية من دفع الفوائض المثقلة منذ تحرير مساهمة الصندوق وذلك بالنسبة للمساهمات التي لم يقع التفويت فيها كليا أو جزئيا بعد مرور مدة خمسة عشر سنة بداية من السنة التي تم خلالها تحرير المساهمة وذلك بحلول 31 ديسمبر 2025.
ويقع الانتفاع بهذا الإجراء شريطة استيفاء جميع المحاولات والإجراءات القانونية المتعلقة بالتفويت في مساهمة الصندوق من قبل شركات الاستثمار المتعهدة بإدارة هذه المساهمات وخاصة إجراءات التفويت في المساهمة عبر الطرق القانونية المتاحة باعتماد قواعد المنافسة.
وتقع جدولة أصل المساهمة على فترة أقصاها سبع سنوات وتوظف عليها نسبة 3% بالنسبة للباعثين الجدد ونسبة طلب العروض المطبقة من قبل البنك المركزي التونسي بالنسبة لباعثي المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
ويمكن لشركات الاستثمار المتعهدة بإدارة المساهمات المحملة على موارد الصندوق تطبيق نفس الإجراء بالنسبة للمساهمة المحملة على مواردها الذاتية والتي وقع تحريرها بالتوازي مع مساهمة الصندوق وذلك حالة بحالة وطبق سياسة التفويت المعتمدة من قبل هذه الشركات التي تضبطها مجالس إدارتها.
ويقع التفويت في المساهمة المحملة على موارد الصندوق بصفة موازية مع التفويت في المساهمة الممولة على الموارد الذاتية لشركات الاستثمار وذلك بصفة نسبية لمساهمتها مقارنة بمساهمة الصندوق.
ويتم تقديم مطالب الانتفاع بهذا الإجراء في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2026.
تيسير وضعية الأشخاص بعنوان الديون غير المثقلة
الفصل 78 ـ يتمّ التخلي عن مصاريف التتبع وخطايا التأخير للديون غير المثقلة واستخلاص أصل الدين حسب روزنامة تضبط في الغرض.
وتتمثل في :
- الأوامر بإرجاع أموال الصادرة عن مختلف الوزارات.
- ديون استغلال الملك العمومي البحري المتعلقة بالمعاليم الموظفة على رخص استغلال ملك الدولة أو الشريط الساحلي.
- المعاليم والأداءات الصادرة عن وزارة الصناعة بعنوان المعلوم على المؤسسات الخطرة أو المرتبة.
- الاكرية وبقية المعاليم غير المثقلة.
وتشمل هذه الإجراءات جميع المعاليم غير المثقلة بالقباضات المالية قبل غرة جانفي 2026.
صندوق الحيوانية
الفصل 79 ـ يحدث صندوق خزينة يسمى صندوق الحيوانية.
يعتمد تمويل الصندوق على:
1. ميزانية المصالح البيطرية
- تمويل اقتناء اللقاحات.
- إجراء التحاليل المخبرية.
- تمويل حملات التلقيح الوطنية.
2. موارد حساب المشاركة عدد 10
- المحدث بقرار من السيد وزير المالية بتاريخ 29 جانفي 2003 والمُحيَّن بقرار عدد 57 بتاريخ 17 جوان 2019.
- مرتبط بالقانون عدد 24 لسنة 1999 المتعلق بالمراقبة الصحية البيطرية الحدودية عند التوريد والتصدير.
- أمر حكومي عدد 1269 لسنة 2016 مؤرخ في 14 نوفمبر 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 576 لسنة 2001 المؤرخ في 26 فيفري 2001 المتعلق بضبط قيمة المعلوم الخاص بعمليات المراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير وطرق استخلاصه واستعماله.
- أمر حكومي عدد 846 لسنة 2018 مؤرخ في 11 أكتوبر 2018 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 576 لسنة 2001 المؤرخ في 26 فيفري 2001 المتعلق بضبط قيمة المعلوم الخاص بعمليات المراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير وطرق استخلاصه واستعماله.
3. مساهمات مؤسسات معالجة وتحويل المنتجات ذات الأصل الحيواني وأغذية الحيوانات
- تتم مقابل المعاينات الرسمية، عبر طابع جبائي لكل وثيقة.
4. نسبة 1% من جملة 12% المخصصة لأرباح الصيدلية المركزية في اللقاحات، الأمصال، والأدوية البيطرية.
5. إحداث نسبة 1% من رقم المعاملات للشركات الموردة للمعدات والتجهيزات والآلات والموارد المخبرية والتحاليل المخصصة لمجالات الإنتاج الحيواني.
ويساهم الصندوق في تعويض الفلاحين عن الأضرار الناجمة عن الأمراض والأوبئة الحيوانية ويضبط مجالاته وطرق التصرف فيه بقانون.
التخفيض في جباية المنتجات الموجهة للتغذية الحيوانية
الفصل 80 ـ تعفى من المعاليم الديوانية ويوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة عند توريد المنتوجات التالية:
بيان المنتوج البند التعريفي
قوالب اللحس المحتوية على نسبة لا تقل عن 40% من الرماد م 230990
مادة الحليب المجفف المخصص لتغذية العجول م 2309
للانتفاع بالامتياز الجبائي المذكور يتعين على المنتفع الاستظهار بترخيص من المصالح المعنية بالوزارة المكلفة بالفلاحة.
الإحاطة بالمصابين بطيف التوحد من أبناء العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل
الفصل 81 ـ تسند لأبناء العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل المسجلة ببرنامج الأمان الاجتماعي المصابين بطيف التوحد منحة مالية شهرية تبلغ 150 دينار بعنوان التكفل بجزء من مصاريف تأهيلهم وإدماجهم.
تضبط شروط وإجراءات إسناد هذه المنحة بمقتضى قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية.
تسوية المنقولات المودعة بمستودعات الحجز البلدي
الفصل 82 ـ يمكن تسوية وضعية المنقولات المحجوزة والمودعة بمستودعات الحجز البلدي في تاريخ صدور هذا القانون وذلك بدفع 30% من المعاليم البلدية المستوجبة في تاريخ التسوية على أن تتمّ التسوية قبل 31 ديسمبر 2027.
ويشترط لتسوية وضعية المنقولات المشار إليها أعلاه المودعة من قبل مصالح الديوانة أو الجهات الأمنية لدى البلديات أو في إطار نزاعات قضائية الاستظهار بما يفيد رفع اليد أو وصل تسوية أو بات.
مراجعة الامتيازات الممنوحة للتونسيين المقيمين بالخارج
في إطار إنجاز مشاريع أو المساهمة فيها
الفصل 83 ـ تلغى أحكام الفصل 33 من القانون عدد 101 لسنة 1974 المؤرخ في 25 ديسمبر 1974 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1975 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 33 (جديد):
1) ينتفع التونسيون المقيمون بالخارج بامتياز جبائي بعنوان توريد أو اقتناء التجهيزات والمعدات وشاحنة واحدة تندرج تحت البند التعريفي 8704 الضرورية لإنجاز مشاريع أو التوسعة أو المساهمة في مشاريع في إطار التشريع المتعلق بتشجيع الاستثمارات الجاري به العمل وذلك كما يلي:
ـ الإعفاء من دفع المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد وبتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وعند الاقتضاء بالمعلوم على الاستهلاك وبالمعاليم الموظفة على رقم المعاملات عند الاقتناء بالسوق المحلية للتجهيزات والمعدات.
ـ دفع 10% من مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة على الشاحنة.
2) تمنح الامتيازات المبينة بالفقرة 1 من هذا الفصل مرة واحدة كل خمس سنوات باستثناء الشاحنة.
3) لا تقبل في نظام الامتياز الجبائي الممنوح الشاحنة والمعدات السيارة التي تندرج تحت البند التعريفي من 87.01 إلى 87.05 والتي يتجاوز عمرها في تاريخ التوريد خمس سنوات ابتداء من تاريخ أول إذن بالجولان باستثناء الجرارات الفلاحية المندرجة تحت البند التعريفي 8701 التي لا يجب أن يتجاوز عمرها عشر سنوات ابتداء من تاريخ أول إذن للجولان.
تبقى أحكام الفصل 33 من القانون عدد 101 لسنة 1974 المشار إليه أعلاه سارية المفعول إلى حين ضبط شروط وإجراءات هذا الفصل بمقتضى أمر.
التخلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية
الفصل 84 ـ بقطع النظر عن الأحكام المخالفة السابقة، يتم التخلي الآلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية المبرمة في ميدان البناء والأشغال العمومية والصفقات العمومية المتعلقة بالتزود بمواد وخدمات وتجهيزات التي يتمّ التصريح في شأنها بالتسليم الوقتي بين 1 جانفي 2022 و31 ديسمبر 2026.
ويتواصل اعتماد قاعدة أو قواعد المراجعة بالنسبة للصفقات المذكورة أعلاه المبرمة على أساس أثمان قابلة للمراجعة دون اعتبار آثار بلوغ أسقف خطايا التأخير المنصوص عليها بالعقود.
دعم تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة
الفصل 85 ـ تعوض عبارة "من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2025" الواردة بالفصلين 50 و51 من القانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024 المتعلق بقانون المالية لسنة 2025 بعبارة "من غرة جانفي 2025 إلى 31 ديسمبر 2026".
تمكين بعض أنشطة المساندة من الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان عمليات التوريد والاقتناء المحلي للتجهيزات اللازمة للاستثمار
الفصل 86 ـ تلغى عبارة "وأنشطة المساندة كما تمّ تعريفها بمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات" الواردة بالعدد 2 من الفصل 13 ثالثا من مجلة الأداء على القيمة المضافة وتعوّض بعبارة "وأنشطة المساندة المضبوطة بمقتضى الجاري بها العمل".
مواصلة تطبيق الأحكام الاستثنائية للمساهمة الاجتماعية التضامنية
الفصل 87 ـ
1) تنقّح أحكام الفقرة الثالثة من الفقرة 6 من الفصل 53 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 كما يلي:
تطبق أحكام هذه الفقرة على الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة على الشركات التي يحلّ أجل التصريح بها خلال السنوات من 2023 إلى 2026 وذلك بصرف النظر عن أحكام المطة الثانية من الفقرة 2 من هذا الفصل.
2) تنقّح أحكام الفقرة الثالثة من الفقرة 7 من الفصل 53 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 كما يلي:
تطبق أحكام هذه الفقرة على المداخيل المعتمدة لاحتساب التي يحلّ أجل التصريح بها خلال السنوات من 2023 إلى 2026 وذلك بصرف النظر عن أحكام المطة الأولى من الفقرة 2 من هذا الفصل.
مزيد تدعيم العدالة بين الأفراد
الفصل 88 ـ تلغى أحكام الفصل 23 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 وتعّوض بما يلي:
1) تستوجب في 1 جانفي من كل سنة ضريبة على مكاسب الأشخاص الطبيعيين بما في ذلك المكاسب الراجعة بالملك لأبنائهم القصر الذين في كفالتهم من العقارات ومن المنقولات تسمى "الضريبة على الثروة" تحتسب بنسبة:
- %0,5بالنسبة إلى المكاسب التي تتراوح قيمتها بين 3 مليون دينار و5 مليون دينار.
- 1% بالنسبة إلى المكاسب التي تفوق قيمتها 5 مليون دينار.
2) مع مراعاة اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي المبرمة مع البلدان الأخرى عند الاقتضاء، تطبق الضريبة على الثروة على:
- العقارات والمنقولات الكائنة بالبلاد التونسية بصرف النظر عن مكان إقامة المطالب بالضريبة.
- العقارات والمنقولات سواء كانت كائنة بالبلاد التونسية أو بالخارج إذا كان المطالب بالضريبة مقيما بالبلاد التونسية طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
3) توظف الضريبة على الثروة على قيمة العقارات والأصول التجارية والمنقولات المكتسبة بجميع أصنافها، باستثناء المكاسب الآتي ذكرها:
- المسكن الرئيسي للمطالب بالضريبة وكذلك الأثاث المستغل به،
- العقارات والمنقولات المخصصة للاستعمال المهني والأصول التجارية المستغلة فعليا،
- العربات غير النفعية التي تساوي أو تقل قوتها عن اثني عشرة خيلا،
- الأموال المودعة بالبنوك وبالمؤسسات المالية أو بالبريد التونسي.
4) تضبط قيمة المكاسب الخاضعة للضريبة على أساس قيمتها بعد طرح الديون المحملة المنصوص عليها بأحكام مجلة الحقوق العينية باستثناء الضمانات العينية لفائدة الشركات.
5) يتمّ التصريح بالضريبة على الثروة في أجل أقصاه موفى شهر جوان من كل سنة وفق أنموذج تعدّه الإدارة، ويمكن التصريح بهذه الضريبة ودفع المبالغ المستوجبة بعنوانها بالطرق الإلكترونية الموثوق بها.
وتخضع الضريبة على الثروة بالنسبة إلى التصريح والمراقبة والنزاعات والتقادم والاسترجاع والمخالفات والعقوبات لأحكام مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
6) يتم التصريح بالضريبة على الثروة وتوظيفها:
- بمكان مقر الإقامة الرئيسي المصرح به ضمن آخر تصريح بالضريبة على الثروة وفي غياب ذلك بالمقر المضمن ببطاقة التعريف الوطنية بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الذين لا يمارسون نشاطا ولا يحققون دخلا على معنى أحكام العددين 1 و2 من الفقرة الأولى من الفصل 3 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
- بمكان العقار أو المنقول بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الذين لا يمارسون نشاطا ولا يحققون دخلا على معنى أحكام العددين 1 و2 من الفقرة الأولى من الفصل 3 من مجلة الحقوق والإجراءات والذين ليس لهم مقر إقامة رئيسي بالبلاد التونسية أو بمكان العقار أو المنقول الأرفع قيمة المصرح بها في صورة ملكيتهم لأكثر من عقار أو منقول بالبلاد التونسية أو بمكان أحد هذه العقارات
أو المنقولات في صورة تساوي القيمة المصرح بها لكل العقارات أو المنقولات.
وتبقى المصلحة الراجع لها بالنظر المقر الرئيسي للمطالب بالأداء هي المختصة طبقا لأحكام المطة الأولى من الفقرة السابقة حتى وإن تبيّن من خلال أعمال المراجعة أنّ المقر المصرح بإعفائه من الضريبة على الثروة ليس هو المقر الرئيسي الفعلي للمطالب بالأداء.
الفصل 89 ـ يلتزم البنك الوطني الفلاحي بتخصيص نسبة لا تقل عن ثلاثين بالمائة (30%) سنوياً من حجم تمويلاته الموجهة للاستثمار، لفائدة منظومات الإنتاج في القطاع الفلاحي. وتُمنح هذه التمويلات بنسب فائدة تفاضلية يضبطها البنك المركزي التونسي.
يتعيّن على البنك الوطني الفلاحي فتح خطوط تمويل موسمية بنسب فائدة تفاضلية تهدف إلى تغطية الحاجيات الضرورية لتمويل مواسم الإنتاج الفلاحي.
في صورة إخلال البنك الوطني الفلاحي بالالتزامات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل، تُوظف عليه خطية مالية تُحول لفائدة "صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية".
تُضبط قيمة الخطية وإجراءات معاينة المخالفة واستخلاصها بمقتضى أمر باقتراح من الوزير المكلف بالمالية وبعد أخذ رأي محافظ البنك المركزي التونسي.
تُضبط آليات وإجراءات تطبيق أحكام هذا الفصل، وخاصة ما يتعلق بتحديد منظومات الإنتاج ذات الأولوية ومتابعة تنفيذ البنك، بمقتضى أمر باقتراح من الوزيرين المكلفين بالمالية والفلاحة.
الفصل 90 ـ انتداب أعوان الآلية 16 من غير المباشرين.
الفصل 91 ـ تضاف إلى الفصل 44 ثالثا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الفقرة التالية:
1 ـ غير أنه بالنسبة للمعنيين بالأمر ممن لم يتجاوز رقم معاملاتهم سنويا 100.000 دينار ولم يقوموا بعمليات توريد ولا يتعاطون تجارة الجملة أو نشاطا من صنف أرباح المهن غير التجارية أو الوساطة ولم يقع إخضاعهم للنظام الحقيقي تبعا لعملية مراجعة جبائية يمكنهم دفع ضريبة تقديرية اختيارية سنويا حسب التصنيف الذي يعتمد على رقم المعاملات المصرح به تلقائيا أو المعدل كالتالي:
ـ 4000 دينار للصنف الأول الذي أنجز رقم معاملات في حدود 50000 دينار
ـ 5000 دينار للصنف الثاني الذي أنجز رقم معاملات بين 50001 إلى 100000 دينار
ويدفع متعاطي النشاط المنتصب في الأرياف والقرى نصف المبلغ المستوجب.
وتعتبر الضريبة تحررية في حدود أرقام المعاملات المصرح بها تلقائيا مع اعتماد نسبة أرباح صافية تقديرية لا تتجاوز 25% من رقم المعاملات المصرح به تلقائيا.
ولا يخضع من اختار دفع الضريبة بالنظام التقديري الاختياري للضريبة على الدخل للمراجعة لمدة ست سنوات ولا يحول هذا دون إجراء عمليات المراقبة والمراجعة طبقا للتشريع الجاري به العمل بناء على معطيات ثابتة تتوفر لدى الإدارة حول نمو ثروة غير مبرّر أو القيام بأنشطة مرتبطة بعمليات توريد أو تجارة الجملة أو نشاطا من صنف أرباح المهن غير التجارية أو الوساطة.
يقع التمديد آليا في النظام التقديري لمن اختار الخضوع للنظام التقديري الاختياري بغض النظر عن القوانين المخالفة وعن أحكام الفصل 44 مكرر ولا يمكن الرجوع عنه إلا بطلب الخضوع للنظام الحقيقي أو حسب مقتضيات الفصل 44 سادسا.
وتشمل أيضا أحكام هذا الفصل الأنشطة الملحقة بالنظام الحقيقي التي نص عليها الأمر عدد 802 لسنة 2022 التالية: المقاهي بأصنافها المختلفة دون قاعات الشاي والمشارب وميكانيك السيارات والمطالة ودهن السيارات والكهرباء وكهرباء السيارات وبيع اللحوم الحمراء ومشتقاتها وبيع المرطبات والمثلجات باستثناء تلك المفتوحة بالفضاءات التجارية الكبرى وبالتجمعات التجارية الهامة بالمدن الكبرى.
تضبط آجال إيداع التصريح السنوي بالضريبة التقديرية الاختيارية على دفعتين متساويتين الأولى إلى غاية 25 أفريل والثانية إلى غاية 25 أكتوبر.
يمكن للمطالب بالأداء الخاضع للنظام التقديري للضريبة على الدخل دفع الضريبة عن بعد.
الفصل 92 ـ انتداب كلّ المرسمين بقوائم الانتظار بخطة مساعد صحي بوزارة الصحة.
الفصل 93 ـ ينتفع بإعفاء استثنائي وفق الأحكام التالية:
ـ إعفاء أصحاب بطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة وأصحاب بطاقات العلاج العمومي من الديون المتخلدة بذمتهم لفائدة الهياكل الصحية العمومية والتي مرّ عليها أكثر من عشر (10) سنوات، شريطة أن لا يتجاوز أصل الدين المتخلد مبلغ 1500 دينار.
ـ يتمتع جميع المواطنين المتخلدة بذمتهم ديون تجاه الهياكل الصحية العمومية بالعفو الكلي من خطايا التأخير، ويتم تمكينهم من جدولة أصل الدين على أقساط يتم ضبطها بقرار من الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية.
تُستثنى من هذا الإعفاء كل الديون المتخلدة بالذمة والمتعلقة بحوادث السير وحوادث العنف.
تضبط إجراءات تطبيق هذا الفصل والآجال القصوى للانتفاع به بأمر.
الفصل 94 ـ تُلغى أحكام الفصل 50 (مكرر) من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تمّ تنقيحه بالفصل 15 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 والمتعلّق بقانون المالية لسنة 2022، وأحكام الفصل 53 (مكرر) من القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وتعوض بما يلي :
الفصل 50 (مكرر جديد) والفصل 53 (مكرر جديد):
يمكن أن تمنح للعون المترسم عطلة لبعث مؤسسة لمدة أقصاها 3 سنوات بصفة سنوية لثلاث سنوات أخرى. ويمكن إسناد هذه العطلة في إطار أحكام القسم الرابع من القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016 المتعلق بالإجراءات الجماعية.
وتسند العطلة بقرار من رئيس الإدارة أو بمقرر من رئيس المؤسسة.
بصرف النظر عن الأحكام التشريعية المخالفة يواصل العون الانتفاع بالتغطية الاجتماعية خلال كامل فترة العطلة لبعث مؤسسة دون أن يكون له الحق في التدرج والترقية ويتولى على هذا الأساس دفع مساهمته بعنوان التقاعد والتأمين على المرض ورأس المال عند الوفاة في حين تتكفل الإدارة بدفع المساهمات المحمولة على المشغل. ويواصل العون التمتع بنصف المرتب خلال السنة الأولى من العطلة. وفي صورة بعث مؤسسة بمناطق التنمية الجهوية يواصل الموظف التمتع بنصف المرتب لمدة سنتين.
تلغى عبارة "لسنة ثانية أو لسنة ثالثة" في صورة بعث المؤسسة بمناطق التنمية الجهوية الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 50 (رابعا) من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والواردة بالفقرة الأولى من الفصل 53 (ثالثا) من القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة كليا.
الفصل 95 ـ يُحدث صندوق خاص يسمى صندوق العدالة البيئية والتنمية المستدامة يتم تمويله من اقتطاع 1% من مرابيح المؤسسات الاستخراجية والتحويلية الصناعية والمقاطع والهبات ومن الموارد التي قد ترصد من ميزانية الدولة.
يتدخل الصندوق بالمناطق المتضررة بيئيّا.
الفصل 96 ـ إحداث صندوق إحاطة مادية واجتماعية بالأيتام من العائلات المعوزة ومحدودة الدخل تشرف عليه وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، يتم تمويله:
ـ في إطار المساهمة المجتمعية للمؤسسات العمومية والخاصة بنسبة يقع تحديدها وفق نص ترتيبي.
ـ من الهبات والتبرعات الخاصة.
الفصل 97 ـ ترسيم أعوان وعملة الاعتمادات المفوّضة لدى وزارة الداخلية واحتساب سنوات الأقدمية.
الفصل 98 ـ ينظم ويضبط هذا الفصل شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين تراتيب الصرف والتجارة الخارجية وفتح وسير الحسابات التالية:
ـــ حسابات بالعملات باسم تونسيين مقيمين بالجمهورية التونسية
شروط فتح الحسابات:
يمكن للأشخاص الطبيعيين المقيمين ذوي التونسية أن يفتحوا بدفاتر الوسطاء المقبولين حسابات بالعملات. لا يخضع فتح هذه الحسابات للشرط المنصوص عليه بالفصلين 16 و18 من مجلة الصرف والتجارة الخارجية والفصل 16 من القانون عدد 83 لسنة 1986 المؤرخ في غرة سبتمبر 1986 والمتعلق بقانون المالية التنقيحي لسنة 1986، ولا يخضع للموافقة المسبقة للبنك المركزي التونسي قواعد سير هذه الحسابات بالعملات القابلة للتحويل.
يمكن تزويد هذه الحسابات بالعملات القابلة للتحويل بدون ترخيص مسبق بواسطة:
- المبالغ المتأتية من حساب آخر بالعملات أو بالدينار القابل للتحويل.
- الفوائد المتحصل عليها من المبالغ المودعة في الحساب وذلك إذا تمّ توظيفها من قبل الوسيط المعتمد بنسبة مجزية حسب شروط يضبطها البنك المركزي التونسي.
ــ المبالغ المتأتية من المنحة السياحية السنوية.
يمكن الخصم من الحسابات بالعملات القابلة للتحويل بدون ترخيص مسبق لكل عملية تسديد إلى الخارج.
ــ لتسليم أية عملات أجنبية لصاحب الحساب للقيام بسفر إلى الخارج.
ــ لتوفير اعتماد لحساب بالعملات آخر.
مع العلم أنه لا يمكن بأي حال أن يكون هذا الحساب مدينا.
تخضع الفوائد المتحصل عليها من المبالغ المودعة في هذا الحساب إلى ضريبة تساوي 0.01%.
الفصل 99 ـ يتم التخلي عن معاليم الجولان المستوجبة بعنوان سنوات 2022 و2023 و2024 بما في ذلك المعاليم التي تم في شأنها تحرير محاضر جبائية جزائية قبل غرة جانفي 2026 شريطة خلاص معاليم الجولان المستوجبة بعنوان سنتي 2025 و2026 في الآجال المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل دون أن تتجاوز أجلا أقصاه 31 ديسمبر 2026.
الفصل 100 ـ ترسيم عاملات النظافة المؤجرات على حساب وكالة الدفوعات بالبريد التونسي.
الفصل 101 ـ يتمّ ترسيم الأعوان المتعاقدين والعرضيين بالمستشفيات العمومية.
الفصل 102 ـ يلغى الفصلان 3 و5 من القانون عدد 16 لسنة 1985 المؤرخ في 8 مارس 1985 المتعلق بضبط نظام تقاعد أعضاء كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة، ويعوضان كالتالي:
الفصل 3 (جديد):
تقع جراية التقاعد المنصوص عليها بهذا القانون كما يلي:
نيابة واحدة: 30% من جميع عناصر المنحة النيابية.
نيابتان: 60% من جميع عناصر المنحة النيابية.
3 نيابات أو أكثر: 90% من جميع عناصر المنحة النيابية.
الفصل 5 (جديد):
تخضع جميع عناصر المنحة النيابية المسندة للنواب المنتفعين بأحكام هذا القانون للحجز من أجل جراية التقاعد بنسبة 13.25% لفائدة الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية الذي يتمتع بالإضافة إلى ذلك بمساهمة من الدولة تساوي 20.5% من نفس المنحة تحمل على ميزانية مجلس النواب، وتدفع هذه المبالغ إلى انتهاء التمتع بالمنحة النيابية المسندة للنواب المنتفعين بأحكام هذا القانون.
الفصل 103 ـ يتم العمل بأحكام الفصلين 3 و5 المذكورين بداية من 13 مارس 2023.
ويعفى النواب المعنيون بتطبيقه من دفع المبالغ المحمولة عليهم بعنوان الفترة التي سبقت دخول الأحكام الجديدة حيز النفاذ.
الفصل 104 ـ تعديل الفصل 49 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001:
2) وينتفع بالامتياز الجبائي المذكور أعلاه التونسيون المقيمون بالبلاد التونسية، مرة واحدة كل خمس سنوات عند توريد سيارة سياحية أو سيارة تجارية من الخارج طبقا للتشريع الجاري به العمل أو عن طريق بين أفراد لنفس العائلة "أو من أي تونسي مقيم بالخارج بقطع النظر على صلة القرابة بذوي الإعاقة ".
كما تمّ تعريفهم بأحكام الفصل 22 من مجلة الديوانة أو الاقتناء من الوكلاء التجاريين للمعدات السيارة المستغلين لمستودع خاص للحساب الشخصي أو عند الاقتناء من السوق المحلية للسيارات المصنعة محليا وذلك شريطة:
- أن يكون الشخص ذو الإعاقة متحصلا على رخصة سياقة طبقا للتشريع الجاري به العمل "باستثناء الإعاقة البصرية والذهنية في اعتماد رخصة السياقة العادية عبر المرافق".
- أن تكون السيارة السياحية أو السيارة التجارية مهيأة خصيصا لاستعمالها حسب نوعية الإعاقة.
- أن لا يتجاوز عمر العربة عند دخولها للبلاد التونسية "عشرة سنوات" وذلك من تاريخ أوّل إذن بالجولان.
- أن لا تتجاوز قيمة العربة 150 ألف دينار.
الاستظهار بالمعرف الجبائي طبقا للتشريع الجاري به العمل عند طلب الانتفاع بسيارة تجارية.
3) وفي صورة العجز التام "ولذوي الإعاقة البصرية أو الذهنية" للتشريع الجاري به العمل يمكن الترخيص للقرين أو الأصول أو الفروع "أو المرافق" في سياقة السيارة السياحية.
4) يمنع التفويت في السيارة لمدة 5 سنوات لكل منتفع بهذا الإجراء.
الفصل 105 ـ يرخص للفلاحين استيراد واستعمال الطائرات المسيّرة والمخصصة للاستعمال الفلاحي.
الفصل 106 ـ إحداث خط تمويل من ميزانية الدولة لسنة 2026 لإعادة هيكلة الضيعات الدولية الفلاحية التي تفوق مساحتها 1000 هكتار.
ويتمّ رصد هذه الاعتمادات من العائدات المتأتية من تسوية وضعية الآبار الفلاحية غير المرخصة وفق مقتضيات الفصل 81 من المالية لسنة 2025.
الفصل 107 ـ تسوية وضعية المعلمين والأساتذة النواب المباشرين بالتدريس في المؤسسات التربوية قبل 2008 و2006 وإدماجهم بوزارة التربية.
الفصل 108 ـ تتمّ تسوية وضعية أعوان وإطارات البلديات المحدثة بالترسيم والمنتدبون ضمن البرنامج الخصوصي لتدعيم الموارد البشرية للبلديات حسب منشور وزير الداخلية عدد 1 الصادر في 3 مارس 2023 والذي يمكن البلديات المحدثة من انتداب إطارات من بين حاملي الشهادات العليا عن طريق التعاقد.
الفصل 109 ـ يُحدث بصفة استثنائية ووقتية برنامج خاص لتسوية الوضعيات المهنية للأعوان والموظفين المنتمين إلى الهيئات العمومية المستقلة التي تم حلها أو توقّف نشاطها لأي سبب كان، يشمل هذا البرنامج:
الأعوان والموظفين المباشرين حاليًا والذين ما زالوا في وضعية قانونية قائمة، الأعوان والموظفين غير المباشرين الذين توقّفت عقودهم أو مهامهم بصفة قسرية دون موجب تأديبي أو إداري قانوني، في سياق إعادة هيكلة أو إصلاح مؤسساتي. تتولى رئاسة الحكومة، بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدماج المعنيين في المسارات الوظيفية للدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، مع الحفاظ على أقدميتهم وحقوقهم المالية المكتسبة. تُضبط شروط وآجال الإدماج وطرق التنفيذ بأمر.
تاريخ تطبيق أحكام المالية لسنة 2026
الفصل 110 ـ
1) تطبق أحكام هذا القانون بداية من غرة جانفي 2026 وذلك باستثناء الأحكام الواردة بالفصول 56 و60 و61 و62 من هذا القانون.
لا تطبق أحكام الفصلين 60 و62 على البضائع الموردة التي تثبت سندات النقل الخاصة بها والمحررة قبل دخول هذا القانون حيز النفاذ إذا كانت موجهة نحو التراب الديواني التونسي والتي تم التصريح بها مباشرة للاستهلاك دون أن تكون قد تم وضعها تحت نظام المستودعات أو المناطق الحرة.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 12 ديسمبر 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.