La publication du JORT en français sur le site web IORT sera réalisée incessamment.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-148
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 12 ديسمبر 2025 يتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلق بقانون المالية لسنة 2026.
إنّ وزيرة المالية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وخاصة الفصل 52 منه،
وعلى مجلّة المحاسبة العموميّة الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلق بقانون المالية لسنة 2026.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تُوَزّع اعتمادات ميزانية الدولة لسنة 2026 حسب المهمّات والبرامج بين نفقات التّ ونفقات الاستثمار ونفقات العمليّات الماليّة والنفقات الأخرى، وفق الجداول الواردة بالملحق المرفق بهذا القرار.
الفصل 2 ـ تُوَزّع الاعتمادات المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا القرار، حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل، وفق الجداول الواردة بالملحق المرفق بهذا القرار.
الفصل 3 ـ يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 1 جانفي 2026.
الفصل 4 ـ يُنشر هذا القرار بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 ديسمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزيرة المالية
مشكاة سلامة الخالدي
إنّ وزيرة المالية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وخاصة الفصل 52 منه،
وعلى مجلّة المحاسبة العموميّة الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلق بقانون المالية لسنة 2026.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تُوَزّع اعتمادات ميزانية الدولة لسنة 2026 حسب المهمّات والبرامج بين نفقات التّ ونفقات الاستثمار ونفقات العمليّات الماليّة والنفقات الأخرى، وفق الجداول الواردة بالملحق المرفق بهذا القرار.
الفصل 2 ـ تُوَزّع الاعتمادات المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا القرار، حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل، وفق الجداول الواردة بالملحق المرفق بهذا القرار.
الفصل 3 ـ يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 1 جانفي 2026.
الفصل 4 ـ يُنشر هذا القرار بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 ديسمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزيرة المالية
مشكاة سلامة الخالدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون