Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
1- تبـاع بالمـزاد العلني البضائع التي لم يقع رفعها في أجل أربعة أشهر من تاريخ
ترسيمها بدفتر الإيداع.
2- يمكن فـي الإبان بيع البضائع القابلة للتلف أو التي توجد في حالـة حفظ سيئة
بترخيص من رئيس الراجـع له بالنظر ترابيا مكتب الديوانة المعني وذلك
بطلب من قابض الديوانة.
3- تعتبر متخلى عنها لفائدة الدولة البضائع التي لا تتجاوز قيمتها ألف دينار والتي لم يقع
رفعها عند انتهاء أجل الأربعـة أشهر المشـار إليهـا بالفقرة 1( ) أعلاه ويمكن لإدارة الديوانـة
بيعها بالمزاد العلني أو هبتها للإتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي أو للجمعيات
الخيرية الإسعافية الاجتماعية .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.