Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
1 ـ تضمّن نتائج المراقبة المجراة طبق الشروط الواردة بالفصل 62 من هذه المجلة،
وبصفة عامّة نتائج البحث والاستنطاق التي يقوم بها أعوان الديوانة بمحاضر معاينة .
2 ـ يجب أن تنصّ محاضر المعاينة على البيانات التالية :
ـ تاريخ ومكان المراقبة والأبحاث التي تمّ القيام بها .
ـ طبيعة المعاينات المجراة والمعلومات المتحصل عليها .
ـ حجز الوثائق عند الاقتضاء .
ـ هوية الأعوان المحرّرين وصفتهم وإقامتهم الإدارية .
ـ إعلام الأشخاص الذين أجريت لديهم عمليات المراقبة والأبحاث بتاريخ ومكان تحرير
هذا المحضر وأنه وقعت دعوتهم لحضور ذلك .
ـ تلاوة المحضر على من حضر منهم ومطالبتهم بإمضائه وفي صورة امتناعهم عن
الإمضاء فانه يقع التنصيص على ذلك بمحضر المعاينة .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.