Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
1- يجب أن توجه البضائع المورّدة عبر الحدود البريّة حال وصـولها إلـى أقرب مكتب للديوانة وذلك بسلوك الطريق الموصلة مباشرة إليه والمعينة بقرار من وزير المالية.
2- لا يمكن إدخال البضائع المورّدة لمحلات السكنى أو لغيرها من البنايات قبل إيصالها إلى مكتب الديوانة، ولا يمكن لها تجاوز مكتب الديوانة دون ترخيص .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.