أمر عدد 250 لسنة 2025 مؤرخ في 16 ماي 2025 يتعلق بالمصادقة على الاتفاق بين الجمهورية التونسية والجمهورية الإيطالية حول الاعتراف المتبادل برخص السياقة بغاية الاستبدال.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-058
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 250 لسنة 2025 مؤرخ في 16 ماي 2025 يتعلق بالمصادقة على الاتفاق بين الجمهورية التونسية والجمهورية الإيطالية حول الاعتراف المتبادل برخص السياقة بغاية الاستبدال.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 8 لسنة 2025 المؤرخ في 16 ماي 2025 المتعلق بالموافقة على الاتفاق بين الجمهورية التونسية والجمهورية الإيطالية حول الاعتراف المتبادل برخص السياقة بغاية الاستبدال،
وعلى الاتفاق بين الجمهورية التونسية والجمهورية الإيطالية حول الاعتراف المتبادل برخص السياقة بغاية الاستبدال،
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على الاتفاق بين الجمهورية التونسية والجمهورية الإيطالية حول الاعتراف المتبادل برخص السياقة بغاية الاستبدال، المُوقّع بروما في 16 جانفي 2025.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 ماي 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 8 لسنة 2025 المؤرخ في 16 ماي 2025 المتعلق بالموافقة على الاتفاق بين الجمهورية التونسية والجمهورية الإيطالية حول الاعتراف المتبادل برخص السياقة بغاية الاستبدال،
وعلى الاتفاق بين الجمهورية التونسية والجمهورية الإيطالية حول الاعتراف المتبادل برخص السياقة بغاية الاستبدال،
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على الاتفاق بين الجمهورية التونسية والجمهورية الإيطالية حول الاعتراف المتبادل برخص السياقة بغاية الاستبدال، المُوقّع بروما في 16 جانفي 2025.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 ماي 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون