أمر عدد 251 لسنة 2025 مؤرخ في 16 ماي 2025 يتعلق بدعوة الناخبين المسجّلين بدائرة دقاش - حامة الجريد - تمغزة للانتخابات التشريعيّة الجزئية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-058
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 251 لسنة 2025 مؤرخ في 16 ماي 2025 يتعلق بدعوة الناخبين المسجّلين بدائرة دقاش - حامة الجريد - تمغزة للانتخابات التشريعيّة الجزئية.
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطّلاع على الدستور وخاصة الفصل 134 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الفقرة 5 من الفصل 3 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصلين 34 و101 (جديد) منه،
وعلى قرار مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد بتاريخ 15 ماي 2025 المتعلق بمعاينة حالة شغور نهائي بمقعد بمجلس نواب الشعب عن دائرة دقاش -حامة الجريد – تمغزة تبعا للوفاة،
وعلى رأي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يُدعى الناخبون المسجلون بدائرة دقاش - حامة الجريد - تمغزة للانتخابات التشريعية الجزئية يوم الأحد 17 أوت 2025 من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة السادسة مساء.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 ماي 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطّلاع على الدستور وخاصة الفصل 134 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الفقرة 5 من الفصل 3 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصلين 34 و101 (جديد) منه،
وعلى قرار مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد بتاريخ 15 ماي 2025 المتعلق بمعاينة حالة شغور نهائي بمقعد بمجلس نواب الشعب عن دائرة دقاش -حامة الجريد – تمغزة تبعا للوفاة،
وعلى رأي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يُدعى الناخبون المسجلون بدائرة دقاش - حامة الجريد - تمغزة للانتخابات التشريعية الجزئية يوم الأحد 17 أوت 2025 من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة السادسة مساء.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 ماي 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون